قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية .
أخرج ، ابن أبي حاتم ، من طريق وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير، : ابن عباس لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية وأكله .
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : سعيد بن جبير لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال : حرم صيده ههنا وأكله ههنا .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ومن قتله منكم متعمدا قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله عنه، وفي قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح قتل المحرم شيئا من الصيد بمكة، فإن لم يجد، فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا، ونحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجدها، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة، أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، [ ص: 511 ] فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد يشبعهم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم الحكم، أن كتب أن يحكم عليه في الخطإ والعمد . عمر
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : يحكم عليه في العمد والخطإ والنسيان . عطاء
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ في قوله : مجاهد ومن قتله منكم متعمدا قال : متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، فذلك الذي يحكم عليه، فإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمدا لقتله لم يحكم عليه .
وأخرج ، عن ابن جرير في مجاهد قال : لا يحكم عليه ولا حج له . الذي يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم، ويتعمد قتله،
وأخرج ، عن ابن جرير قال : العمد هو الخطأ المكفر، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه . [ ص: 512 ] وأخرج مجاهد ، عن ابن جرير : الحسن ومن قتله منكم متعمدا للصيد، ناسيا لإحرامه، فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه .
وأخرج ، عن أبو الشيخ : ابن عباس ومن قتله منكم متعمدا قال : إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا .
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له . محمد بن سيرين
وأخرج الشافعي، ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه، ولا يريد غيره فقد حل، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لإحرامه، أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر . مجاهد
وأخرج الشافعي، ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ ، قال : قلت ابن جريج لعطاء : ومن قتله منكم متعمدا فمن قتله خطأ يغرم، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟ قال : نعم، تعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن، ولئلا يدخل الناس في ذلك .
وأخرج الشافعي، ، عن وابن المنذر عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطإ .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن [ ص: 513 ] وأبو الشيخ قال : إنما كانت الكفارة في من قتل الصيد متعمدا، ولكن غلظ عليهم في الخطإ كي يتقوا . سعيد بن جبير
وأخرج ، عن ابن جرير قال : نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطإ يعني في المحرم يصيب الصيد . الزهري
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : يحكم عليه في العمد، وفي الخطإ منه . الزهري
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فليس عليه شيء . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن المنذر في سعيد بن جبير، فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء . المحرم إذا أصاب صيدا خطأ،
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه عمدا، والله ما قال الله إلا : طاوس ومن قتله منكم متعمدا [ ص: 514 ] وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في (سننه)، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يجد جزاءه، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما، قال : أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
وأخرج ، عن عبد بن حميد في الرجل يصيب الصيد وهو محرم، قال : يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد، قال : يحكم عليه ثمنه، فيقوم طعاما فيتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه الصيام . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن المنذر في قوله : عطاء الخراساني فجزاء مثل قال : شبهه .
وأخرج ، عن ابن المنذر الشعبي : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : نده .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : سأل عكرمة مروان بن الحكم وهو ابن عباس بوادي الأزرق، قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندا؟ [ ص: 515 ] فقال ثمنه يهدى إلى ابن عباس : مكة .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : عليه من النعم مثله . مجاهد
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : إن قتل نعامة، أو حمارا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة، أو إيلا، أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالا، أو أرنبا فعليه شاة، وإن قتل ظبيا، أو حرباء، أو يربوعا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن . السدي
وأخرج ، عن ابن جرير أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال : أليس يقول الله : عطاء فجزاء مثل ما قتل ؟
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : عطاء فجزاء مثل ما قتل قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه، قضاؤه .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : مقاتل بن حيان فجزاء مثل ما قتل قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن، الحمار والنعامة فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر ذوات القرون فجزاؤه من البقر، وما كان من الظباء ففيه [ ص: 516 ] من الغنم، والأرنب فيه ثنية من الغنم، واليربوع فيه برق وهو الحمل، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت ابن جريج أرأيت إن قتلت صيدا، فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص، أغرم مثله؟ قال : نعم، إن شئت، قال لعطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية، ففيه ولد بقرة إنسية مثله، فكل ذلك على ذلك . عطاء :
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : الضحاك بن مزاحم فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن، الحمار أو النعامة، فعليه مثله من الإبل، وما كان ذا قرن من صيد البر، من وعل، أو إيل فجزاؤه من البقر، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله، وما كان من أرنب ففيها ثنية، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير، وما كان من جرادة أو نحوها، ففيها قبضة من طعام، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير .
وأخرج ، ابن أبي شيبة وصححه، عن والحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر [ ص: 517 ] وأخرج (الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل) . ، عن ابن أبي شيبة أن عطاء، عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قالوا : في النعامة بدنة . ومعاوية
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة أن جابر، قضى في الأرنب جفرة . عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة عطاء، ، وطاوس ، أنهم قالوا : في الحمار بقرة . ومجاهد
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور . عروة
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى عطاء، عرفات ومنى، فرجع وقد موتت، فأتى فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثة من الغنم، وحكم معه رجل . ابن عمر،
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : في طير الحرم شاة شاة . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : أول من فدى طير عطاء الحرم بشاة عثمان .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : في الجراد قبضة من طعام . [ ص: 518 ] وأخرج ابن عمر ، عن ابن أبي شيبة قال : تمرة خير من جرادة . عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة القاسم قال : سئل عن المحرم يصيب الجرادة، فقال : تمرة خير من جرادة . ابن عباس،
وأخرج ، عن ابن جرير قال : ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته . إبراهيم النخعي
وأخرج ، من طريق أبو الشيخ عن أبي الزناد، عن الأعرج، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة (في بيضة النعام صيام يوم أو إطعام مسكين) .
وأخرج عن الشافعي، أبي موسى الأشعري، موقوفا، مثله . وابن مسعود
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، وأحمد [ ص: 519 ] وأخرج أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعامة فكسر بيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عليك بكل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين) . ، عن ابن أبي شيبة عبد الله بن ذكوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام، قال : (عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين) .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة عن أبي الزناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه . عائشة،
وأخرج ، أبو الشيخ ، من طريق وابن مردويه أبي المهزم، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة (في بيض النعام ثمنه) .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : في بيض النعام قيمته . عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : في بيض النعام قيمته . ابن مسعود
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني وصححه، عن والحاكم قبيصة بن جابر قال : حججنا زمن فرأينا ظبيا، فقال أحدنا لصاحبه : أتراني أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ خششاءه فقتله، فأتينا عمر، فسألناه عن ذلك، وإذا إلى جنبه رجل يعني عمر بن الخطاب فالتفت إليه فكلمه، ثم أقبل على صاحبنا فقال : أعمدا قتله أم خطأ؟ قال [ ص: 520 ] الرجل : لقد تعمدت رميه، وما أردت قتله، قال عبد الرحمن بن عوف، ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطإ، اعمد إلى شاة فاذبحها، وتصدق بلحمها، وأسق إهابها، يعني : ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء، فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل، أعظم شعائر الله، والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك، قال عمر : قبيصة : وما أذكر الآية في سورة المائدة : يحكم به ذوا عدل منكم قال : فبلغ مقالتي، فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة، فعلا صاحبي ضربا بها وهو يقول : أقتلت الصيد في عمر الحرم، وسفهت الفتيا؟ ثم أقبل علي يضربني، فقلت : يا أمير المؤمنين، لا أحل لك مني شيئا مما حرم الله عليك، قال : يا قبيصة، إني أراك شابا حديث السن، فصيح اللسان، فسيح الصدر، وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة، وخلق سيئ، فيغلب خلقه السيئ أخلاقه الصالحة، فإياك وعثرات الشباب .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم أن أعرابيا أتى ميمون بن مهران، قال : قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبا بكر أبو بكر وهو جالس عنده : ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك، قال لأبي بن كعب وما تنكر؟ يقول الله : أبو بكر : يحكم به ذوا عدل منكم فشاورت صاحبي حتى إذا [ ص: 521 ] اتفقنا على أمر أمرناك به .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : كان رجلان من الأعراب محرمان فأحاش أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا بكر بن عبد الله المزني وعنده عمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف، وما ترى؟ قال : شاة، قال : وأنا أرى ذلك، اذهبا فأهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه، فسمعها عمر : فردهما، وأقبل على القائل ضربا بالدرة، وقال : تقتل الصيد وأنت محرم، وتغمص الفتيا، إن الله يقول : عمر، يحكم به ذوا عدل منكم ثم قال : إن الله لم يرض وحده، فاستعنت بصاحبي هذا . بعمر
وأخرج الشافعي، ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : أوطأ أربد ضبا فقتله، وهو محرم، فأتى طارق بن شهاب ليحكم عليه، فقال له عمر احكم معي، فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر : عمر : يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج ، عن ابن جرير أبي مجلز : أن رجلا سأل عن رجل أصاب [ ص: 522 ] صيدا، وهو محرم، وعنده ابن عمر، عبد الله بن صفوان، فقال له : إما أن تقول فأصدقك، أو أقول فتصدقني، فقال ابن عمر ابن صفوان : بل أنت فقل، فقال ووافقه على ذلك ابن عمر، عبد الله بن صفوان .
وأخرج ابن سعد، ، وابن جرير ، عن وأبو الشيخ أبي حريز البجلي قال : أصبت ظبيا، وأنا محرم، فذكرت ذلك فقال : ائت رجلين من إخوانك، فليحكما عليك، فأتيت لعمر عبد الرحمن بن عوف وسعدا، فحكما علي تيسا أعفر .
وأخرج ، عن ابن جرير عمرو بن حبشي قال : سمعت رجلا سأل عن رجل أصاب ولد أرنب، فقال : فيه ولد ماعز فيما أرى أنا، ثم قال لي : أكذاك؟ فقلت : أنت أعلم مني، فقال : قال الله : عبد الله بن عمر يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : سئل ابن أبي مليكة القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في الحرم، فقال لي : احكم، فقلت : أحكم وأنت ههنا؟ فقال : إن الله يقول : يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج ، عن أبو الشيخ عكرمة بن خالد قال : لا يصلح إلا بحكمين لا [ ص: 523 ] يختلفان .
وأخرج ، ابن أبي حاتم في (سننه)، عن والبيهقي أبي جعفر محمد بن علي، أن رجلا سأل عن الهدي مما هو؟ فقال : من الثمانية الأزواج، فكأن الرجل شك، فقال عليا تقرأ القرآن؟ قال : نعم، قال : فسمعت الله يقول : علي : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام [المائدة : 1]، قال : نعم، قال : وسمعته يقول : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [الحج : 34]، ومن الأنعام حمولة وفرشا [الأنعام : 142]، فكلوا من بهيمة الأنعام؟ قال : نعم، قال : فسمعته يقول : من الضأن اثنين ومن المعز اثنين [الأنعام : 143]، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ؟ [الأنعام : 144]، قال : نعم، قال : فسمعته يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله : هديا بالغ الكعبة ؟ قال الرجل : نعم، قال : قتلت ظبيا فما علي؟ قال : شاة، قال علي : هديا بالغ الكعبة ؟ قال الرجل : نعم، فقال قد سماه الله علي : بالغ الكعبة كما تسمع .
وأخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : إنما الهدي ذوات الجوف . [ ص: 524 ] وأخرج ابن عمر ، عن ابن أبي حاتم : مقاتل بن حيان هديا بالغ الكعبة قال : محله مكة .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وأبو الشيخ قال : الهدي والنسك، والطعام عطاء بمكة، والصوم حيث شئت .
وأخرج ، عن أبو الشيخ الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس أو كفارة طعام مساكين قال : إطعام . الكفارة في قتل ما دون الأرنب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : من قتل الصيد ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر، فعليه مثله هديا بالغ مجاهد الكعبة، فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر قال : قال لي ابن جريج الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعدا، فذلك الذي قال الله : فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما : كفارة طعام مساكين فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي، قال : أو عدل ذلك صياما عدل النعامة، أو عدل العصفور، أو عدل ذلك كله، قال فذكرت ذلك ابن جريج : فقال : كل شيء في القرآن (أو، أو) فلصاحبه أن يختار ما شاء . لعطاء
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما . إبراهيم النخعي،
وأخرج ، عن أبو الشيخ عطاء، في قوله : ومجاهد أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي، ففيه طعام قيمته .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة، فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا، أو عدلها طعاما، أو عدلها صياما، أيتهن شاء، من أجل قوله عز وجل : عطاء فجزاؤه كذا، قال : فكل شيء في القرآن (أو) فليختر منه صاحبه ما شاء، قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال : ترخيص الله، عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة . [ ص: 526 ] وأخرج ، عن ابن أبي حاتم أن عطاء الخراساني، ، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء، نظر إلى قيمة ذلك، فأطعم به المساكين . ومعاوية،
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : ما كان في القرآن (أو، أو) فهو فيه بالخيار، وما كان : (فمن لم يجد) فالأول ثم الذي يليه . عكرمة
وأخرج ، عن ابن جرير ، مجاهد ، وإبراهيم، والحسن ، مثله . والضحاك
وأخرج ، عن ابن جرير في محرم أصاب صيدا بخراسان قال : يكفر الشعبي بمكة، أو بمنى، ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير قال : ما كان من دم إبراهيم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة طاوس مثله . وعطاء،
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت ابن جريج أين يتصدق بالطعام؟ [ ص: 527 ] قال : لعطاء : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وأبو الشيخ قال : كفارة الحج عطاء بمكة .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : إذا قدمت عطاء مكة بجزاء صيد، فانحره، فإن الله يقول : هديا بالغ الكعبة إلا أن تقدم في العشر، فتؤخر إلى يوم النحر .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت ابن جريج هل لصيامه وقت؟ قال : لا، إذا شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إلي . لعطاء :
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت ابن جريج ما عدل الطعام من الصيام؟ قال : لكل مد يوم، يأخذ زعم بصيام رمضان، وبالظهار، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد . لعطاء :
وأخرج ، ابن جرير ، عن وأبو الشيخ في قوله : سعيد بن جبير أو عدل ذلك صياما قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام . [ ص: 528 ] وأخرج ابن عباس ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم : السدي ليذوق وبال أمره قال : عقوبة أمره .
وأخرج ، عن أبو الشيخ : قتادة ليذوق وبال أمره قال : عاقبة عمله .
وأخرج ، ابن أبي حاتم من طريق وأبو الشيخ نعيم بن قعنب، عن أبي ذر : عفا الله عما سلف قال : عما كان في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه قال : في الإسلام .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ عطاء : عفا الله عما سلف قال : عما كان في الجاهلية، ومن عاد قال : من عاد في الإسلام، فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة، قال قلت ابن جريج : فعليه من الإمام عقوبة؟ قال : لا . لعطاء :
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق وأبو الشيخ عن عكرمة، ، في الذي يصيب الصيد وهو محرم، يحكم عليه مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه، وكان ذلك إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، ثم تلا : ابن عباس ومن عاد فينتقم الله منه ولفظ ومن عاد قيل له : اذهب [ ص: 529 ] ينتقم الله منك . أبي الشيخ :
وأخرج ، ابن جرير من طريق وابن المنذر عن علي، قال : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل . ابن عباس
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر أن رجلا أصاب صيدا، وهو محرم، فسأل الشعبي، شريحا فقال : هل أصبت قبل هذا شيئا؟ قال : لا، قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله، يكون هو ينتقم منك .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وأبو الشيخ قال : رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه . سعيد بن جبير
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في الذي يقتل الصيد ثم يعود، قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله . إبراهيم،
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : يحكم عليه [ ص: 530 ] في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه، وقيل له : اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطإ أبدا . سعيد بن جبير
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : يحكم عليه كلما عاد . عطاء بن أبي رباح
وأخرج ، عن ابن جرير قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه . إبراهيم
وأخرج ، ابن جرير من طريق وابن أبي حاتم زيد أبي المعلى، عن ، أن رجلا أصاب صيدا، وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيدا آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله : الحسن ومن عاد فينتقم الله منه .
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه نارا فأكلته . قتادة
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة (ليقتل المحرم الفأرة، والعقرب، والحدأ، والغراب، والكلب العقور)، وزاد في رواية : (ويقتل الحية) .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 531 ] عائشة، (خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحداء، والغراب، والكلب، والفأرة، والعقرب) .
وأخرج وصححه، عن الحاكم ، ابن مسعود بمنى . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما أن يقتل حية في الحرم
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يقتل المحرم الذئب) .