أخرج ابن أبي داود في " المصاحف " عن ، أنه قرأ : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) وفي قراءة الأعمش عبد الله : ( من قبل أن تجامعوهن ) .
وأخرج عن عبد بن حميد : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) . قال : الجماع . إبراهيم
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم في " سننه " , عن والبيهقي في قوله : ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية . قال : هو – والمس الجماع - فلها نصف صداقها , وليس لها أكثر من ذلك . الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا , ثم يطلقها من قبل أن يمسها إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها , فجعل الله العفو لهن ؛ إن شئن عفون بتركهن , وإن شئن أخذن نصف الصداق . أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر , جعل الله العفو إليه , ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر في " ناسخه " , عن والنحاس ، أنه قال في التي طلقت قبل الدخول , وقد فرض لها : كان لها المتاع في [ ص: 28 ] الآية التي في " الأحزاب " فلما نزلت الآية التي في " البقرة " , جعل لها النصف من صداقها , ولا متاع لها , فنسخت آية " الأحزاب " . سعيد بن المسيب
وأخرج عن عبد بن حميد ، أن الحسن أبا بكر الهذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها , ألها متعة ؟ قال : نعم ، فقال له : أما نسخها : أبو بكر فنصف ما فرضتم ؟ فقال : ما نسخها شيء . الحسن
وأخرج الشافعي , , وسعيد بن منصور , عن والبيهقي , أنه قال في الرجل يتزوج المرأة , فيخلو بها ولا يمسها , ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول : ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
وأخرج عن البيهقي قال : لها نصف الصداق , وإن جلس بين رجليها . ابن مسعود
وأخرج عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها , أو يعطيها زوجها النصف الباقي , فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : [ ص: 29 ] نعم . أما سمعت زهير بن أبي سلمى , وهو يقول :
حزما وبرا للإله وشيمة تعفو على خلق المسيء المفسد
وأخرج ، ابن جرير , وابن أبي حاتم في " الأوسط " والطبراني , بسند حسن , عن والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمرو , " . " الذي بيده عقدة النكاح الزوج
وأخرج , وكيع , وسفيان ، والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , وابن أبي حاتم والدارقطني , , عن والبيهقي قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . علي بن أبي طالب
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , وابن المنذر , من طرق، عن والبيهقي قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . ابن عباس
وأخرج , ابن أبي حاتم , عن والبيهقي قال : الذي بيده عقدة النكاح أبوها , أو أخوها , أو من لا تنكح إلا بإذنه . ابن عباس
وأخرج عن الشافعي أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها , [ ص: 30 ] فتشهد , فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ؛ فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح . عائشة
وأخرج , عن ابن أبي شيبة , سعيد بن جبير ومجاهد , والضحاك , وشريح ، وابن المسيب , والشعبي , ونافع , : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . ومحمد بن كعب
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي بشر قال : قال طاوس : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وقال ومجاهد : هو الزوج ، فكلماه في ذلك , فما برحا حتى تابعا سعيد بن جبير . سعيدا
وأخرج , عن ابن أبي شيبة عطاء , والحسن , وعلقمة , : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . والزهري
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم , عن والبيهقي قال : رضي الله بالعفو وأمر به , فإن عفت فكما عفت , وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح , جاز وإن أبت . ابن عباس
[ ص: 31 ] وأخرج عن ابن جرير : ابن عباس إلا أن يعفون . يعني النساء . أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : عفو الزوج إتمام الصداق , وعفوها أن تضع شطرها . ابن المسيب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس وأن تعفوا أقرب للتقوى . قال : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : مقاتل وأن تعفوا أقرب للتقوى . يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا , أمرهما أن يستبقا في العفو , وفيه الفضل .
وأخرج عن ابن المنذر في قوله : الضحاك وأن تعفوا . قال : يعني الأزواج .
وأخرج ، وكيع ، وعبد بن حميد , عن وابن جرير : مجاهد ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : في هذا وفي غيره .
وأخرج , عن ابن جرير : الضحاك ولا تنسوا الفضل بينكم قال : المعروف .
[ ص: 32 ] وأخرج ، عبد بن حميد , عن وابن جرير في الآية قال : يحثهم على الفضل والمعروف بينهم ويرغبهم فيه . قتادة
وأخرج عن ابن أبي حاتم أبي وائل : ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : هو الرجل يتزوج فتعينه , أو يكاتب فتعينه , وأشباه هذا من العطية .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : عون بن عبد الله ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع له .
وأخرج , سعيد بن منصور , ، وأحمد ، وأبو داود , وابن أبي حاتم في " مساوئ الأخلاق " والخرائطي في " سننه " عن والبيهقي قال : يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه وينسى الفضل , وقد نهى الله عن ذلك ؛ قال الله تعالى : علي بن أبي طالب ولا تنسوا الفضل بينكم .
وأخرجه من وجه آخر عن ابن مردويه مرفوعا . علي
وأخرج الشافعي , ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , [ ص: 33 ] وابن المنذر , عن والبيهقي محمد بن جبير بن مطعم , عن أبيه , أنه تزوج امرأة لم يدخل بها حتى طلقها , فأرسل إليها بالصداق تاما , فقيل له في ذلك ، فقال : أنا أولى بالفضل .
وأخرج , مالك والشافعي، , وعبد الرزاق , وابن أبي شيبة , عن والبيهقي ، أن بنت نافع عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر , , فابتغت أمها صداقها , فقال فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا : ليس لها صداق , ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها . فأبت أن تقبل ذلك , فجعل بينهم ابن عمر فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث . زيد بن ثابت ,
وأخرج ، عبد الرزاق , وابن أبي شيبة , وأحمد , وأبو داود وصححه , والترمذي ، والنسائي , وابن ماجه وصححه , والحاكم , والبيهقي ، أن قوما أتوا علقمة فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات . فقال : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه , فأتوا غيري . فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ولا نجد [ ص: 34 ] غيرك؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي , فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمني , والله ورسوله منه بريء , أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط , ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشر . قال : وذلك بسمع ناس من ابن مسعود أشجع , فقاموا , ومنهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق . قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ , إلا بإسلامه . ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك . عن
وأخرج ، سعيد بن منصور , وابن أبي شيبة , عن والبيهقي ، أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله . علي بن أبي طالب
وأخرج الشافعي , , عن والبيهقي ، أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا . قال : لها الصداق والميراث . ابن عباس
وأخرج , مالك ، والشافعي , وابن أبي شيبة , عن والبيهقي [ ص: 35 ] أن ابن المسيب , قضى في المرأة يتزوجها الرجل , أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . عمر بن الخطاب
وأخرج , ابن أبي شيبة , عن والبيهقي ، أن الأحنف بن قيس عمر رضي الله عنهما قالا : إذا أرخى سترا وأغلق بابا , فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة . وعليا
وأخرج ، سعيد بن منصور , وابن أبي شيبة , عن والبيهقي قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين , أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة . زرارة بن أوفى
وأخرج , مالك , عن والبيهقي قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق . زيد بن ثابت
وأخرج عن البيهقي محمد بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " . " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها , فقد وجب الصداق