[ ص: 359 ] قوله تعالى : فإذا أمنتم الآية .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : التمتع الاعتمار في أشهر الحج . الضحاك
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن المنذر أنه خطب فقال : يا أيها الناس، والله ما ابن الزبير كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج، فيحصره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيام الحج، فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي هديا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج . التمتع بالعمرة إلى الحج
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : كان عطاء يقول : إنما المتعة لمن أحصر، وليست لمن خلي سبيله ، وقال ابن الزبير : هي لمن أحصر ومن خليت سبيله . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : علي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال : فإن فعليه الهدي . أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : إنما سميت المتعة لأنهم [ ص: 360 ] كانوا يتمتعون من النساء والثياب ، وفي لفظ : يتمتع بأهله وثيابه . عطاء
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا : إذا عفا الوبر، وتولى الدبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر . فأنزل الله التمتع بالعمرة؛ تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون، وترخيصا للناس . مجاهد
وأخرج ، عن ابن المنذر ، أن رجلا قال أبي جمرة : تمتعت بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهما، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة ، فقال : صم . لابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي : علي بن أبي طالب فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته صامهن أيام التشريق .
وأخرج ، وكيع ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : ابن عمر فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج .
[ ص: 361 ] وأخرج ، عن ابن أبي شيبة علقمة، ، ومجاهد ، مثله . وسعيد بن جبير
وأخرج ، عن ابن جرير قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم ابن عباس عرفة .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : إذا ابن عباس فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم لم يجد المتمتع بالعمرة هديا عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث، فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وأخرج مالك عن والشافعي، قالت : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام عائشة منى .
وأخرج ، مالك عن والشافعي، ، مثله . ابن عمر
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن جرير ، والدارقطني ، عن والبيهقي ، ابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا . وعائشة
وأخرج ، ابن جرير ، والدارقطني ، عن والبيهقي قال : ابن عمر رخص [ ص: 362 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها .
وأخرج عن الدارقطني، : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عائشة من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق؛ أيام منى" .
وأخرج ، مالك ، عن وابن جرير قال : الزهري عبد الله بن حذاقة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال : " إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي" . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرج من طريق الدارقطني عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عبد الله بن حذاقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا : " أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيام، وهو متمتع إلا أن يحرم . ابن عمر
[ ص: 363 ] وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا يصوم متمتع إلا في العشر . عكرمة
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : قال ابن أبي نجيح : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة . قال : وقال مجاهد طاوس : لا يصوم المتمتع إلا في العشر . وعطاء
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ليث قال : قال طاوس : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر . وقال وعطاء ، لا بأس أن يصومهن في أشهر الحج . مجاهد
وأخرج البخاري، ، عن والبيهقي ، أنه ابن عباس سئل عن متعة الحاج . فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب ، وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي، كما قال الله : فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في [ ص: 364 ] عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام التي ذكر الله : شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء . وأشهر الحج
وأخرج ، مالك ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي : من ابن عمر في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هديا . اعتمر في أشهر الحج؛
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج، فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع، فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع . سعيد بن المسيب
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا . سعيد بن المسيب
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : قال ابن عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج [ ص: 365 ] ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع . عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : عطاء ثم حج من عامه فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع . من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده
وأخرج ، عن الحاكم أنه كان يقرؤها : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . أبي
وأخرج في "تاريخه" ، البخاري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عمر وسبعة إذا رجعتم قال : إلى أهليكم .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير : قتادة وسبعة إذا رجعتم قال : إذا رجعتم إلى أمصاركم .
وأخرج ، عن عبد بن حميد مجاهد وسبعة إذا رجعتم . قال : إلى بلادكم حيث كانت .
وأخرج ، وكيع ، وابن أبي شيبة ، عن وابن جرير : مجاهد وسبعة إذا رجعتم . قال : إنما هي رخصة، إن شاء صامهن في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلى أهله، ولا يفرق بينهن .
[ ص: 366 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد عطاء : والحسن وسبعة إذا رجعتم قال : في الطريق إن شاء ، وقال عطاء : إذا رجع إلى مصره . الحسن
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : إن أقام صامهن سعيد بن جبير بمكة إن شاء .
وأخرج ، عن وكيع : عطاء وسبعة إذا رجعتم قال : إذا قضيتم حجكم، وإذا رجع إلى أهله أحب إلي .
وأخرج ، وكيع ، عن وابن أبي شيبة : طاوس وسبعة إذا رجعتم قال : إن شاء فرق .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : الحسن تلك عشرة كاملة قال : كاملة من الهدي .
وأخرج البخاري، ، عن ومسلم قال : ابن عمر مكة قال للناس : " من منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام [ ص: 367 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" . تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم قال : عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .
وأخرج عن مسلم، قال : أبي نضرة يأمر بالمتعة، وكان ابن عباس ينهى عنها ، فذكرت ذلك ابن الزبير فقال : على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام لجابر بن عبد الله قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . عمر كان
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، عن والنسائي قال : أبي موسى بالبطحاء، فقال : "بم أهللت؟" قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : "هل سقت من هدي؟" قلت : لا . قال : "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من [ ص: 368 ] قومي، فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة وإمارة أبي بكر فإني لقائم بالموسم إذا جاءني رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فقلت : أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال : أن نأخذ بكتاب الله، فإن الله قال : عمر، وأتموا الحج والعمرة لله . وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يحل حتى نحر الهدي . قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
وأخرج في "مسنده"، إسحاق بن راهويه ، عن وأحمد ، الحسن هم أن ينهى عن متعة الحج، فقام إليه عمر بن الخطاب فقال : ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك أبي بن كعب عمر . أن
وأخرج عن مسلم، عبد الله بن شقيق قال : ينهى عن المتعة، وكان عثمان يأمر بها ، فقال علي عثمان كلمة، فقال لعلي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : أجل، ولكنا كنا خائفين . علي كان
وأخرج عن إسحاق بن راهويه، أنه سئل عن المتعة في الحج [ ص: 369 ] فقال : كانت لنا ليست لكم . عثمان بن عفان،
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن ومسلم قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب أبي ذر محمد صلى الله عليه وسلم خاصة .
وأخرج عن مسلم، قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة . يعني متعة النساء ومتعة الحج . أبي ذر
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، عن والنسائي قال : سعيد بن المسيب علي وهما وعثمان بعسفان في المتعة، فقال : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا . علي اختلف
وأخرج البخاري، ، عن ومسلم قال : سألت أبي جمرة عن المتعة . فأمرني بها، وسألته، عن الهدي . فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال : وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال : الله أكبر، سنة ابن عباس أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .
وأخرج وصححه من طريق الحاكم مجاهد ، عن وعطاء قال : جابر كثرت [ ص: 370 ] القالة من الناس، فخرجنا حجاجا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال، قلنا : أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال : " أبالله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة . قال : قال عطاء : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب ابن عباس تيس، فذبحه عن نفسه . سعد بن أبي وقاص
وأخرج ، عن مالك قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة . ابن عمر