قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر : ابن عباس فإن أحصرتم يقول : من فعليه ذبح ما استيسر من الهدي؛ شاة فما فوقها، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضه فلا قضاء عليه، أحرم بحج أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه، ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله . فإن كان أحرم بالحج فمحله يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس فإن أحصرتم الآية . قال : هو الرجل من أصحاب محمد كان يحبس عن البيت، فيهدي إلى البيت، ويمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، فإن بلغ الهدي محله حلق رأسه .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، من طريق وابن أبي حاتم عن إبراهيم، عن علقمة، في قوله : ابن مسعود فإن أحصرتم الآية ، يقول : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن [ ص: 350 ] يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية "من صيام أو صدقة أو نسك" ، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة فإذا أمنتم . يقول : فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت، أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت، كان عليه حجة وعمرة، فإن رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . قال : فذكرت هذا الحديث إبراهيم فقال : هكذا قال لسعيد بن جبير، في هذا الحديث كله . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير قال : الحصر حبس كله . مجاهد
وأخرج ، مالك ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : علي فما استيسر من الهدي قال : شاة .
[ ص: 351 ] وأخرج ، وكيع وسفيان بن عيينة، ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، من طرق، عن والبيهقي : ابن عمر فما استيسر من الهدي قال : شاة .
وأخرج في " الأم"، الشافعي ، ووكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، من طرق ، عن والبيهقي : ابن عمر فما استيسر من الهدي قال : بقرة أو جزور ، قيل : أوما يكفيه شاة؟ قال : لا .
وأخرج ، وكيع وسفيان بن عيينة، ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، عن وعبد بن حميد : ابن عباس فما استيسر من الهدي قال : ما يجد، قد يستيسر على الرجل الجزور والجزوران .
وأخرج ، وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وأبو الشيخ، عن وابن أبي حاتم في الآية قال : من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والضأن والمعز، على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم : ابن عباس فما استيسر من الهدي . قال : عليه هدي؛ إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم .
وأخرج ، وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر من طريق وابن أبي حاتم القاسم، عن عائشة، ، أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وكان وابن عمر يقول : ما استيسر من الهدي الشاة . ابن عباس
وأخرج سفيان بن عيينة، في «الأم»، والشافعي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر من طرق، عن وابن أبي حاتم قال : لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء ، إنما قال الله : ابن عباس فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا إحصار إلا من عدو . ابن عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا إحصار إلا من الحرب . الزهري
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس . عطاء
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار . عروة
[ ص: 353 ] وأخرج البخاري، ، عن والنسائي ، نافع عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه، أنهما كلما ليالي نزل الجيش عبد الله بن عمر بابن الزبير فقال : لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه . أن
وأخرج عن البخاري، قال : ابن عباس قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا .