قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن .
أخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة، لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم ، قال : تضع المرأة الجلباب عند المملوك . مجاهد
وأخرج ، أبو داود ، وابن مردويه ، عن والبيهقي أنس، بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك» . فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
وأخرج ، عبد الرزاق عن وأحمد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أم سلمة «إذا [ ص: 32 ] كان لإحداكن مكاتب، وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه» .
وأخرج ، عن عبد الرزاق ، قال : كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . مجاهد
وأخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن جريج أو ما ملكت أيمانهن قال : في القراءة الأولى : (الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم) .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر طاوس، قالا : لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته . قالا : وفي بعض القراءة : (أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم) . ومجاهد،
وأخرج ، عن عبد الرزاق أنه سئل : هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال : ما أحب ذلك، إلا أن يكون غلاما يسيرا، فأما رجل ذو لحية فلا . عطاء،
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا تغرنكم هذه الآية : [ ص: 33 ] سعيد بن المسيب أو ما ملكت أيمانهن إنما عني بها الإماء، ولم يعن بها العبيد .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : تستتر المرأة من غلامها . إبراهيم