قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم . فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . والزينة التي تبديها لهؤلاء : قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم : سعيد بن جبير ولا يبدين زينتهن يعني : ولا يضعن الجلباب؛ وهو القناع، من فوق الخمار، إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . قال : فهو محرم، وكذلك العم والخال، أو نسائهن يعني نساء المؤمنات، أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة .
[ ص: 30 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر ، الشعبي ، في هذه الآية : وعكرمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حتى فرغ منها . قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضع خمارها عند العم والخال .
وأخرج ، عبد بن حميد ، من طريق وابن المنذر ، عن الكلبي ، عن أبي صالح : ابن عباس أو نسائهن قال : هن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن المنذر في "سننه"، عن والبيهقي ، قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها، -أي : لا تكون قابلة لها- لأن الله تعالى يقول : مجاهد أو نسائهن فلسن من نسائهن .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن المنذر في "سننه"، عن والبيهقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب، أبي عبيدة : أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك عن ذلك؛ [ ص: 31 ] لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .