والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم الآية. أما الوصية فقد كانت بدل الميراث ، ثم نسخت بآية المواريث ، وأما الحول فقد كانت ، ونسخت بأربعة أشهر وعشر. قوله عز وجل: عدة المتوفى عنها زوجها وللمطلقات متاع بالمعروف فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: .... والثاني: أنها لكل مطلقة ، وهذا قول وأحد قولي سعيد بن جبير . وقيل: إن هذه الآية نزلت على سبب وهو أن الله عز وجل لما قال: الشافعي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فقال رجل: إن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فقال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، وهذا قول ، وإنما خص المتقين بالذكر - وإن كان عاما - تشريفا لهم. ابن زيد