قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقرأ حمزة ( تماسوهن ) والكسائي: أو تفرضوا لهن فريضة وفيه قولان: أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة. والثاني: أن في الكلام حذفا وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها ، وأصل الفرض: الواجب ، كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم
وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء ، يعني أوجب له ذلك. ثم قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المتعة الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول قدر المتعة . والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول ابن عباس والثالث: أنه مقدر باجتهاد الحاكم ، وهو قول أبي حنيفة. . ثم قال تعالى: الشافعي متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واختلفوا في على أربعة أقاويل: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة ، وهو قول وجوبها ، الحسن [ ص: 306 ] وأبي العالية.
والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ، فلا متعة لها ، وهو قول ، ابن عمر والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق ، وهو قول وسعيد بن المسيب. . والرابع: أنها غير واجبة ، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد ، وهو قول الشافعي ، شريح والحكم.