وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عطف على الجملة الحالية؛ فهي حالية مثلها؛ أي: فأي مانع لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن، والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن أو المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى، أو هو على ظاهره. فالمراد بما قبله: قرئ القرآن المخصوص أو وفيه آية سجدة. قتادة،
وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سجد عند قراءة هذه الآية.
أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن وابن ماجه قال: أبي هريرة إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك . سجدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في:
وأخرج الشيخان وأبو داود وعن والنسائي أبي رافع قال: العتمة فقرأ: أبي هريرة إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. صليت مع
وفي ذلك رد على رضي الله تعالى عنهما حيث قال: ليس في المنفصل وهو من سورة ابن عباس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: من الفتح، وقيل: هو قول الأكثر من الحجرات سجدة، وهي سنة عند وواجبة عند الشافعي، قال أبي حنيفة. الإمام: روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ ذات يوم: واسجد واقترب فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر فنزلت هذه الآية.
واحتج على أبو حنيفة بهذا من وجهين: [ ص: 84 ] الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب لقوله تعالى: ( فاتبعوه ) الثاني: أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد، وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال وجوب السجدة ابن حجر لم يثبت.