( ولو ) على الأوجه ، وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه ( خرجت ) لا على وجه النشوز ( في غيبته ) عن البلد بلا إذنه ( لزيارة ) لقريب لا أجنبي أو أجنبية شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم ، وغيره لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم ، وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو متجه ( ونحوها ) كعيادة لمن ذكر بشرط أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهر ( لم تسقط ) مؤنها بذلك ؛ لأنه لا يعد نشوزا عرفا وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع