الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ) ( خرجت ) لا على وجه النشوز ( في غيبته ) عن البلد بلا إذنه ( لزيارة ) لقريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه ، وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم ، وغيره لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم ، وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو متجه ( ونحوها ) كعيادة لمن ذكر بشرط أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهر ( لم تسقط ) مؤنها بذلك ؛ لأنه لا يعد نشوزا عرفا وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله عن البلد ) خرج خروجها عن غيبته في البلد فهو نشوز ، ولو خرجت بإذنه لم تسقط نفقتها أو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها ( قوله : على الأوجه ) كذا م ر ( قوله في المتن : ونحوها ) منه موت أبيها ، وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضور . ( قوله : فيما يظهر ) كذا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا على وجه النشوز ) إلى قوله : كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله : وقضية التعبير إلى المتن وقوله : وأيضا إلى المتن ( قوله : عن البلد ) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز ولو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر ا هـ .

                                                                                                                              سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره إلخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : لا لأجنبي إلخ ) أي : حيث كان هناك ريبة ، أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله : فيما مر وأخذ الرافعي وغيره إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ع ش عبارة المغني ، والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها ، أو أقاربها ، أو جيرانها لزيارة ، أو عيادة ، أو تعزية ا هـ .

                                                                                                                              أي : بشرط علمها الرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه ( قوله : الواقع ) أي : التعبير بالأهل ( قوله : أنه لا فرق إلخ ) وفاقا للمغني ، والنهاية ( قوله : تقييده ) أي : القريب ( قوله : وهو متجه ) خلافا للمغني ، والنهاية كما مر ( قول المتن ونحوها ) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد بحضوره ا هـ .

                                                                                                                              سم وفي المغني ما يوافقه ( قوله : لمن ذكر ) أي من المحارم ( قوله : في ذلك ) أي الخروج للزيارة ونحوها ( قوله : أو يرسل لها إلخ ) أي : أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية