تحفة المحتاج شرح المنهاج
( وإن سبقت الشبهة ) الطلاق ( قدمت عدة الطلاق ) ؛ لأنها أقوى باستنادها لعقد جائز ( وقيل ) تقدم عدة ( الشبهة ) لسبقها ، وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح ومن الوطء بالنسبة للشبهة


