( ويصح ) للخبر الصحيح { الظهار المؤقت أنه صلى الله عليه وسلم أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ في المدة بالتكفير } وإذا صححناه كان ( مؤقتا ) كما التزمه وتغليبا لشبه اليمين ( وقيل بل ) يكون ( مؤبدا ) غليظا عليه وتغليبا لشبه الطلاق ( وفي قول ) هو ( لغو ) من أصله وإن أثم به ؛ لأنه لما وقته كان كالتشبيه بمن لا تحرم تأبيدا ويرده الخبر المذكور إن قلت لم غلبوا هنا شائبة اليمين لا شائبة الطلاق كما تقرر وعكسوا ذلك فيما لو فإنه يصح على الأصح قال أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أشركتك معها قلت يفرق بأن صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحريم فألحقت بها في قبولها للتشريك فيها وأما حكم الظهار [ ص: 186 ] من وجوب الكفارة فهو مشابه لليمين دون الطلاق فألحق المؤقت على القول بصحته باليمين في حكمه المرتب عليه من التأقيت كاليمين دون التأبيد كالطلاق وسيأتي في توجيه الجديد والقديم ما هو صريح فيه فتأمله .
( فعلى الأول ) أي صحته مؤقتا ( الأصح أن عوده ) أي العود فيه ( لا يحصل بإمساك بل بوطء ) مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ( في المدة ) للخبر المذكور ولأن الحل منتظر بعدها فالإمساك يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان هو المحصل للعود وقيل يتبين به من الظهار فيحل على الأول كإن وطئتك فأنت طالق لا الثاني كإن وطئتك فأنت طالق قبله أما الوطء بعدها فلا عود به لارتفاعه بها كما مر فعلم تميزه بتوقف العود فيه على الوطء ويحله أولا وبحرمته كالمباشرة بعد إلى التكفير أو مضي المدة كما مر وفي يكون مظاهرا مؤقتا وموليا لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر ؛ لأنه متى وطئ في المدة لزمه كفارة الظهار لحصول العود ولا يلزمه كفارة يمين على الأوجه إذ لا يمين هنا وادعاء تنزيل ذلك منزلتها حتى في لزوم الكفارة بعيد وإن جزم به غير واحد . أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر
( ويجب النزع بمغيب الحشفة ) أي عنده كما في إن وطئتك فأنت طالق وبحث البلقيني صحة تقييد الظهار بالمكان كالوقت فلا يعود إلا بالوطء فيه وحينئذ تحرم حتى يكفر نظير المؤقت واعترضه أبو زرعة بأنه إنما يأتي على الضعيف في أنت طالق في الدار [ ص: 187 ] أما على الأصح أنه يقع حالا فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى ويرد بأنه إنما يأتي على الضعيف أن المؤقت مؤبد كالطلاق أما على الأصح أنه مؤقت كاليمين لا الطلاق فالوجه ما بحثه البلقيني على أن الأصح في أنت طالق في الدار أنه لا يقع إلا بدخولها وكلام البلقيني واضح لا اعتراض عليه .