( ولو فمظاهر منهن ) تغليبا لشبه الطلاق ( فإن أمسكهن فأربع كفارات ) لوجود الظهار والعود في حق كل منهن أو أمسك بعضهن وجبت فيه فقط ( وفي القديم ) عليه ( كفارة ) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين ( ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فعائد من الثلاث الأول ) لعوده في كل بظهار ما بعدها فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع قيل احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة انتهى وفيه نظر إذ المتوالية كذلك كما تقرر فالظاهر أن ذكر التوالي لمجرد التصوير أو ليعلم به غيره بالأولى وقوله وقصد إلى آخره يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك . ظاهر منهن ) ظهارا مطلقا ( بأربع كلمات متوالية