( أو ) معهما السابقة ونشوز ( منع ) المدة فلا يبتدئ بها حتى تزول ( وإن حدث ) نحو مرضها المانع من ذلك أو نشوزها [ ص: 172 ] وكذا مانعها الشرعي غير نحو الحيض كتلبسها بفرض كصوم ( في ) أثناء ( المدة قطعها ) ؛ لأنه لم يمتنع من الوطء لأجل اليمين بل لتعذره ( فإذا زال ) وقد بقي فوق أربعة أشهر من اليمين ( استؤنفت ) المدة لما مر ( وقيل تبنى ) لبقاء النكاح هنا وخرج بفي المدة طرو ذلك بعدها فلا يمنعها بل يطالب بالفيئة بعد زوالها لوجود المضارة في المدة على التوالي مع بقاء النكاح على سلامته وبهذا يفرق بين ما هنا وما مر في الردة أو الرجعة ( أو ) وجد فيها هو ( شرعي كحيض ) أو نفاس كما قالاه ، وإن أطال جمع في رده ( وصوم ونفل ) أو اعتكافه ( فلا ) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها ؛ لأن الحيض لا يخلو عنه شهر غالبا فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا وألحق به النفاس طردا للباب ؛ لأنه من جنسه ومشارك له في أكثر أحكامه ولأنه متمكن من وطئها مع نحو صوم النفل فإن قلت لم لم ينظروا هنا إلى كونه يهاب الوطء معه ومن ثم حرم عليها وهو حاضر بلا إذنه كما مر وجد ( فيها ) أي الزوجة ( وهو حسي كصغر ومرض ) يمنع من إيلاج الحشفة في صورة صحة الإيلاء قلت ؛ لأن المدار هنا على التمكن وعدمه فلم ينظر لكونه يهاب الإقدام بخلافه ثم .