( فرض ) وإحرام لا يجوز له تحليلها منه ( في الأصح ) لعدم تمكنه معه من الوطء وقضيته أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة لا يمنع ؛ لأنه كالنفل في تمكنه معه من الوطء وهو ظاهر ثم رأيت ( ويمنع ) المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف الزركشي بحثه ( فإن وطئ في المدة انحلت ) اليمين وفات الإيلاء كما هو ظاهر ( وإلا ) يطأ فيها وقد انقضت ولا مانع بها ( فلها ) دون وليها وسيدها بل توقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل ( مطالبته ) ، وإن كان حلفه بالطلاق ( بأن يفيء ) أي يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجع ( أو يطلق ) إن لم يفئ لظاهر الآية وليس لها تعيين أحدهما كما في الروضة وصوبه الإسنوي في تصحيحه وإن ضعفه في مهماته وتبعه الزركشي وغيره فصوبوا ما قاله الرافعي أنها تطالبه بالفيئة أولا ثم بالطلاق ؛ لأن نفسه قد لا تطاوعه على الوطء ولأنه لا يجبر على الطلاق إلا بعد الامتناع من الوطء [ ص: 173 ] واليمين بالطلاق لا تمنع حل الإيلاج لكن يجب النزع فورا ( ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده ) أي الترك إن بقيت المدة ؛ لأن الضرر هنا يتجدد كالإعسار بالنفقة بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر ؛ لأنه خصلة واحدة .