( ولو انفسخ النكاح كما مر أو ( بعد دخول في المدة ) أو بعدها ( انقطعت ) لحرمة وطئها حينئذ ( فإذا أسلم ) المرتد منهما في العدة ( استؤنفت ) المدة لما ذكر المعلوم منه أن محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلا فلا معنى للاستئناف . ارتد أحدهما ) قبل دخول