[ ص: 170 ] ( فصل ) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة ؛ لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف بحرية ورق كمدة حيض وعنة وتحسب المدة ( من ) حين ( الإيلاء ) ؛ لأنه مول من وقتئذ ولو ( بلا قاض ) لثبوتها بالنص والإجماع وبه فارقت نحو مدة العنة نعم في إن جامعتك فعبدي حر قبل جماعي بشهر لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي الشهر ؛ لأنه لو وطئ قبله لم يعتق ( و ) تحسب ( في رجعية ) ومرتدة حال الإيلاء ( من الرجعة ) أو زوال الردة كزوال الصغر أو المرض كما يأتي لا من اليمين ؛ لأن بذلك يحل الوطء في الأولين ويمكن في الأخير أما لو آلى ثم طلق رجعيا أو وطئت بشبهة فتنقطع المدة أو تبطل لحرمة وطئها [ ص: 171 ] وتستأنف من الرجعة أو انقضاء العدة إن بقي من مدة اليمين فوق أربعة أشهر ؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي أربعة أشهر في نكاح سليم . ( يمهل ) وجوبا المولي بلا مطالبة ( أربعة أشهر )