( ) أي من فيه رق ، وإن قل ( طلقتان فقط ) ، وإن تزوج حرة ؛ لأنه المالك للطلاق فنيط الحكم به ولخبر وللعبد مرفوعا { الدارقطني } وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا بكونه حرا حال الطلاق ولو كان طلاق العبد ثنتان عادت له بواحدة فقط ؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه ( طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق ) ، وإن تزوج أمة لما مر وقد صح { وللحر ثلاث الطلاق مرتان } أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان } . أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى {
.