الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقع في مرض موته ) ولو ثلاثا إجماعا إلا ما شذ به الشعبي ( ويتوارثان ) أي من طلق مريضا والمطلقة [ ص: 47 ] ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) إجماعا ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية ( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد أيضا ( ترثه ) بشروط ليس هذا محل ذكرها وبه قال الأئمة الثلاثة ؛ لأن ابن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم ؛ لأنه قد قصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لا يرث القاتل ، وإذا قصد به الفرار على الجديد كره نظير ما مر في نحو بيع مال الزكاة في أثناء الحول فرارا منها والقياس التحريم لفرقهم بين تردد الشافعي هنا وجزمه ثم بنفع الحيلة بأن هذا حق آدمي معين أي أصالة فاحتيط له وبقولي أصالة اندفع إيراد ما إذا انحصر مستحقوها وبأن المريض محجور عليه فمنع من إسقاط بعض الورثة بخلاف المالك ثم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إلا ما شذ إلخ ) أي إلا قولا شذ إلخ استثناء عما تضمنه قوله : إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة عليه ( قوله : من طلق مريضا إلخ ) الأولى الزوجان [ ص: 47 ] قول المتن ترثه ) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها ، وهو كذلك . ا هـ . مغني ( قوله : بشروط إلخ ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا . ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سألت فلا . ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه لا . رابعها كونها بالطلاق لا بلعان وفسخ . خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به . سادسها كونه منجزا . ا هـ . مغني ( قوله : وبه ) أي بالقديم ( قوله : طلق امرأته إلخ ) أي طلاقا بائنا . ا هـ زيادي ( قوله : من ربع الثمن ) أي ؛ لأن زوجاته كن أربعا . ا هـ . ع ش ( قوله : به ) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها ( قوله : كره إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : بنفع الحليلة ) تنازع فيه تردد وجزم وقوله : بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة إلى الإرث

                                                                                                                              .



                                                                                                                              الخدمات العلمية