( فصل ) في بعض والمطلق شروط الصيغة
منها أنه يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لما يأتي في النداء لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ونحوه صريحة كانت أو كناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهما فحينئذ إذا ( ) أو زائل عقل بسبب لم يعص به ، وإلا فكالسكران فيما مر ( طلاق لغا ) ، وإن أجازه ، وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه حال تلفظه به ولو مر بلسان نائم أي ، وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه قاله ادعى أنه حال تلفظه به كان نائما أو صبيا الروياني ونازعه في الروضة في الأولى أي ؛ لأنه لا أمارة على النوم ، وهو متجه ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن تكليفه فلم يمكن رفعه ، وهنا لم يتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل دعواه الصبا أو الجنون بقيده قيل كان مستغنيا [ ص: 27 ] عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب انتهى .
ويجاب بأن هذا وما بعده كالشرح لذلك على أنه يستفاد منه هنا فائدة ، وهي عدم تأثير قوله أجزته ونحوه ؛ لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف فتأمله .