الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ثلاثا فوحدت ) أي قالت طلقت نفسي واحدة ( أو عكسه ) أي وحد فثلثت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخولها في الثلاث التي فوضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتي ، وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة ولها في الأولى أن تثني وتثلث فورا راجع أو لا وسيأتي في مبحث الناسي قبول قولها في الكناية لم أنو ، وإن كذبها خلافا للماوردي .

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لدخولها ) أي الواحدة وكذا ضمير عليها ( قوله : ولها في الأولى ) أي فيما لو قال ثلاثا فوجدت عبارة المغني : تنبيهات : لها في الأولى بعد أن وجدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ، ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة ، وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد . ا هـ . ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الإسلام والمغني من أنها كالأولى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية