، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ومن ثم وقع إجماعا واختلف المتأخرون ( ويقع ) الطلاق ( بصريحه ) والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء واطردت لغتهم بذلك كان على صراحته [ ص: 5 ] وإلا فهو كناية ؛ لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة ، ويؤيده إفتاء بعضهم فيمن في تالق بالتاء بمعنى طالق بأنه يحنث بنحو بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذا أو نحوه وليس من هذا قول قوم طلقة بفتح اللام لا أفعل كذا بل هو لغو كما هو ظاهر كطالق لا أفعل كذا بل أولى بخلاف حلف لا يأكل البيظ بالظاء المشالة فإن الظاهر أنه كناية ( بلا نية ) لإيقاع الطلاق من العارف بمدلول لفظه فلا ينافيه ما يأتي أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه فلا يكفي قصد حروفه فقط كأن لقنه أعجمي لا يعرف مدلوله فقصد لفظه فقط أو مع مدلوله عند أهله . علي طلقة لا أفعل كذا
وسيعلم من كلامه أن ( وبكناية ) ، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ، وإن كان في بعضها أظهر كما قاله الإكراه يجعل الصريح كناية الرافعي ( مع النية ) لإيقاعه ومع قصد حروفه أيضا فإن لم ينو لم يقع إجماعا سواء الظاهرة المقترن بها قرينة كأنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبدا وغيرها كلست بزوجتي إلا إن وقع في جواب دعوى فإقرار به ، وإنما أفاد ضم صدقة لاتباع لتصدقت صراحته في الوقف ؛ لأن صرائحه لا تنحصر بخلاف الطلاق ، وأيضا فبينونة إلى آخره يأتي في غير الطلاق كالفسخ بخلاف لاتباع لا يأتي في غير الوقف وقد يؤخذ من ذلك ما بحثه ابن الرفعة أن لتوقفه على النية ، وهي مستحيلة منه فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصرائح فقط ، ولك أن تقول شرط الصريح أيضا [ ص: 6 ] قصد لفظه مطلقا أو لمعناه كما تقرر ، والسكران يستحيل عليه قصد ذلك أيضا فكما أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذا هي وكونها يشترط فيها قصدان وفيه قصد واحد لا يؤثر ؛ لأن الملاحظ أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد ، وهذا بعينه موجود فيها فاتجه إطلاقهم لا ما بحثه ، وإن أقروه إلا أن يجاب بأن الصريح موقع ظاهرا بمجرد لفظه من غير استفصال ولا تحقق قصد بخلاف الكناية لا بد فيها من تحقق القصد فافترقا السكران لا ينفذ طلاقه بها رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء ، ورأى ، وشرط وقوعه بصريح أو كناية رضي الله عنه وقوع النفساني . مالك
( تنبيه ) أطلقوا في لست بزوجتي الذي ليست في جواب دعوى أنه كناية فشمل وعليه فإن نوى معنى فأنت طالق الذي هو إنشاء الطلاق عند وجود المعلق عليه وقع ، وإلا فلا ، ويوجه بأن نفي الزوجية في هذا التركيب قد يراد به النفي المترتب على الإنشاء الذي نواه . وقد يراد به نفي بعض آثار الزوجية كترك إنفاقها أو وطئها فاحتاج لنية الإيقاع ، ومثله إن فعلت كذا فلست بزوجتي أو ما تكونين لي زوجة لاحتماله لذينك ، والفرق أن هذا اشتهر في إرادة الطلاق بحيث لا تفهم العامة منه إلا ذلك بخلاف الأول مجرد دعوى على أن قائله غفل عما يأتي أن الاشتهار ليس له دخل إلا على الضعيف الآتي ثم رأيت إن فعلت كذا ما أنت لي بزوجة البلقيني أفتى في بأنه إن قصد أنها طالق عند حصول الشكوى طلقت أو أنه يطلقها فإن نوى الفورية ففاتت طلقت ، وإلا لم تطلق إلا باليأس انتهى ملخصا . وهو صريح فيما ذكرته أنه كناية وبه كالذي قبله تبين وهم إفتاء بعضهم في : فما تصلحين لي زوجة بإطلاق الحنث والصواب قول شيخه إن شكاني أخوك لست لي بزوجة الفتى إن نوى الطلاق طلقت ، وإلا فلا كلست بزوجتي نعم نقل عنهما [ ص: 7 ] في أنهما أطلقا الحنث كما أطلقه الثاني في ما عاد تكونين لي بزوجة والذي يتجه أنه كناية ؛ لأن لفظ عاد وقعت زائدة ومر في هذه بدونها أنها كناية ، وأما زعم أن زيادة عاد توجب الصراحة فلا يخفى بعده بل شذوذه وعجيب قول ما عاد زوج بنتي يكون زوجا لها الفتى ما عاد يكون زوجا لها معناه إن بقي لها زوجا . انتهى فتأمله .