إجماعا ( وكذا ) الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر فيهما ، ولو ( وصريحه الطلاق ) أي ما اشتق منه ووجدت شروط الخلع الذي يكون فسخا بها عنده أحمد لم يكن ذلك قرينة صارفة لصراحة الخلع في الطلاق عندنا خلافا لمن وهم فيه وفارق ما يأتي في أنت طالق ، وهو يحلها من وثاق بابه استعمل اللفظ حينئذ في معناه اللغوي فلم يصرفه عن مدلوله بالكلية بخلافه هنا فهو كأنت طالق طلاقا لا يقع فعلم أن القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغو قال خالعتك على مذهب فإنه مع ذلك يقع رجعيا ولا نظر لقوله بائنا إلى آخره لمخالفته لموضوع الصيغة من كل وجه على أن قوله على مذهب كقوله لموطوءته أنت طالق طلاقا بائنا تملكين به نفسك غير قرينة إذ أحمد وترتب عدم نحو نقص العدد ، وسقوط المهر قبل الوطء على الفسخ فقط لا ينافي ذلك ؛ لأنه أمر خارج عن المدلول . الفسخ والطلاق متحدان في أن كلا فيه حل قيد العصمة
وكذا ( الفراق والسراح ) بفتح السين أي ما اشتق منهما ( على المشهور ) لاشتهارهما في معنى الطلاق وورودهما في القرآن مع تكرر الفراق فيه ، وإلحاق ما لم يتكرر بما تكرر وما لم يرد من المشتقات بما ورد ؛ لأنه بمعناه قال في الاستذكار عن ابن خيران ومحل هذين فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط [ ص: 8 ] قال الأذرعي ، وهو ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه . انتهى .
وهو متجه في نحو ، وإلا فجهله بالصراحة لا يؤثر فيها لما يأتي أن الجهل بالحكم لا يؤثر ، وإن عذر به وذكر أعجمي لا يدري مدلول ذلك ولم يخالط أهله مدة يظن بها كذبه الماوردي أن العبرة في الكفار بالصريح والكناية عندهم لا عندنا ؛ لأنا نعتبر اعتقادهم في عقودهم فكذا في طلاقهم ومحله إن لم يترافعوا إلينا كما مر بما فيه قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع ، وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ( كطلقتك ) وطلقت منه بعد أن قيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسك ، وكطلقت هنا الطلاق لازم لي وطالق بعد إن فعلت كذا فزوجتك طالق ، ويأتي قريبا ما يعلم منه الفرق بين هذا ، وأنت واحدة بخلاف طالق فقط أو طلقت فقط ابتداء فإنه لا يقع به شيء ، وإن نواها كما نقلاه عن قطع القفال ، وأقراه أي ؛ لأنه لم يسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها لكنه صريح في طلقة واحدة فقط كأنت كل طالق أو نصف طالق ، وأنت ( طالق ) ، وإن ( وأنت ) طوالق فيقعن وفاقا قال ثلاثا على سائر المذاهب لابن الصباغ وغيره وخلافا ولا نظر لكونه لا يقع على سائر المذاهب ؛ لأن منها من يمنع وقوع الثلاث جملة ؛ لأن قائليه لا يريدون به إلا المبالغة في الإيقاع . للقاضي أبي الطيب
ومن ثم لو قصد أحد التعليق عليها قبل منه كما يأتي ( ومطلقة ) بتشديد اللام ومفارقة ومسرحة ( ويا طالق ) لمن ليس اسمها ذلك كما سيذكره ، وكذا ويا مفارقة ، ويا مسرحة ، وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعلى الطلاق خلافا لكثيرين . [ ص: 9 ] وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على المنقول المعتمد كذا أطلقوه كما أطلقوا أن قوله : الطلاق يلزمني أو طلاقك لازم لي أو واجب علي لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا لغو وعللوه بأن الطلاق لا يحلف به لكنهم في نظير ذلك الآتي في النذر ، وهو العتق يلزمني أو والعتق لا أفعل أو ما فعلت كذا ذكروا ما قد يخالف ما هنا ، وعند تأمل ما يأتي ثم إن العتق لا يحلف به إلا عند التعليق أو الالتزام أو نية أحدهما يعلم أنه لا مخالفة فتأمله ولا تغتر بمن بحث جريان ما هناك هنا إذ يلزم عليه أن الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يكون حكمه كالعتق يلزمني لا أفعل كذا وليس كذلك ، ويفرق بأن العتق عهد الحلف به كما تقرر [ ص: 10 ] فلم يتعين ، وأجزأت الكفارة عنه بخلاف الطلاق لم يعهد الحلف به ، وإنما المعهود فيه إيقاعه منجزا وعند المعلق به فلم يجز عنه غيره ولو بالطلاق أو والطلاق لا أفعل لم يتكرر وكذا في الكناية كما رجحه جمع بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد الزركشي وما في الروضة عن من خلافه يحمل على ما إذا نوى الاستئناف أو أطلق . شريح
( فرع ) يقع من كثير مثلا وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق أنه ظاهرا كناية وباطنا صريح ما لم ينو من فرسي قبل فراغ لفظ اليمين فحينئذ يكون كناية تتوقف على النية سواء في ذلك العامي وغيره ، وهذا أصوب من إفتاء غير واحد بإطلاق عدم الوقوع علي الطلاق من فرسي أو سيفي ، ويرد بأن هذا مقيد بما قلناه أيضا على أن كأنت طالق من العمل الأذرعي بحث فيمن لا تعمل كبنت نبيل أنه يقع وكالتعليق بالمحال ، ويرد بأن شرط التعليق ما ذكرناه من نيته قبل فراغ لفظه فهو مما قلناه ، وفي الروضة عن المتولي ، وأقره ما حاصله في أنه إنما يخرج عن الصريح إلى الكناية في ظاهر الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا بد أن يعزم على الإتيان بالزيادة قبل فراغ طالق فحينئذ إن نوى الإيقاع به وقع ، وإلا فلا بخلاف ما إذا بدت له تلك الزيادة بعد الفراغ فإنه يقع مطلقا وكذلك نية الزيادة في التديين لا بد أن توجد قبل فراغ طالق أيضا ، ويأتي في الاستثناء ما يوافق ذلك وفي الأنوار لو أنت طالق من وثاق لم تطلق زوجاته ، ويتعين حمله على الباطن . قال نسائي طوالق ، وأراد أقاربه
أما في الظاهر فالوجه أنه لا يقبل منه ذلك وكذا يقال في مسائل كثيرة ذكرها مع ذلك ثم رأيت بعضهم أوله بذلك ( لا في الأصح ) [ ص: 11 ] بل هما كنايتان كإن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك كما هو ظاهر ؛ لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا وكذا أنت طال ترخيم طالق شذوذا من وجوه واعتماد صراحته مردود بأنه يصلح ترخيما لطالب وطالع ولا مخصص إلا النية ، وكذا أنت طلاق و ) أنت ( الطلاق أو الطلاق وعليك الطلاق وعلم مما تقرر ومما مر في صيغة النكاح أن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى لا يضر كهو بالإعراب ومنه ما لو أنت طلقة أو نصف طلقة أو أنت وطلقة أو مع طلقة أو فيها ولك طلقة ، وأن خاطب زوجته بقوله أنتن أو أنتما طالق فلا يقبل إرادة غيرها ؛ لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها ، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق ، وهي غائبة ، وهي طالق ، وهي حاضرة قال تقول له طلقني فيقول هي مطلقة البغوي : ولو كان إقرارا بالطلاق وكأنه إنما لم ينظر للقول والمرجح عند كثيرين أن نفي كاد ليس إثباتا ؛ لأنه ضعيف عنده وفاقا لكثيرين أيضا أو رعاية للعرف فإن أهله يفهمون منه الإثبات . قال ما كدت أن أطلقك