nindex.php?page=treesubj&link=22634 ( ويقول بعده ) أي عقب الوضوء بحيث لا يطول بينهما فاصل عرفا فيما يظهر نظير سنة الوضوء الآتية ثم رأيت بعضهم قال ، ويقول فورا قبل أن يتكلم انتهى ولعله بيان للأكمل ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ) لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة الثمانية لقائله يدخل من أيها شاء كما صح ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) رواه الترمذي ( سبحانك ) مصدر جعل علما للتسبيح وهو براءة الله من السوء أي اعتقاد تنزيهه عما لا يليق بجلاله منصوب على أنه بدل من اللفظ بفعله الذي لم يستعمل
[ ص: 239 ] فيقدر معناه لا ينصرف بل يلزم الإضافة وليس مصدر السبح بل سبح مشتق منه اشتقاق حاشيت من حاشا ولوليت من لولا وأففت من أف ( اللهم وبحمدك ) واوه زائدة فالكل جملة واحدة أو عاطفة أي وبحمدك سبحتك ( أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) ؛ لأن ذلك يكتب لقائله فلا يتطرق إليه إبطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم ويسن أن يأتي بجميع هذا ثلاثا كما مر مستقبل القبلة بصدره رافعا يديه وبصره ولو نحو أعمى كما يسن إمرار الموسى على الرأس الذي لا شعر به تشبها للسماء ؛ وأن يقول عقبه وصلى الله وسلم على
محمد وآل
محمد ، ويقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=97&ayano=1إنا أنزلناه } أي ثلاثا كما هو القياس ثم رأيت بعض الأئمة صرح بذلك .
( تنبيه )
معنى أستغفرك أطلب منك المغفرة أي ستر ما صدر مني من نقص بمحوه فهي لا تستدعي سبق ذنب خلافا لمن زعمه وظاهر كلامهم ندب وأتوب إليك ولو لغير متلبس بالتوبة واستشكل بأنه كذب ويجاب بأنه خبر بمعنى الإنشاء أي أسألك أن تتوب علي أو هو باق على خبريته والمعنى أنه بصورة التائب الخاضع الذليل ، ويأتي في وجهت وجهي وخشع لك سمعي ما يوافق بعض ذلك ( وحذفت دعاء الأعضاء ) المذكور في المحرر وغيره وهو مشهور ( إذ لا أصل له ) يعتد به ووروده من طرق لا نظر إليه ؛ لأنها كلها لا تخلو من كذاب أو متهم بالوضع كما قاله بعض الحفاظ فهي ساقطة بالمرة
[ ص: 240 ] ومن شرط العمل بالحديث الضعيف كما قاله
السبكي وغيره أن لا يشتد ضعفه فاتضح ما قاله
المصنف واندفع ما أطال به الشراح عليه وبقي للوضوء سنن كثيرة استوفيتها بحسب الإمكان في شرح العباب .
ومن المشهور منها استقبال القبلة في جميعه والدلك ، ويتأكد كالموالاة لقوة الخلاف فيهما وتجنب رشاشه وجعل ما يصب منه عن يساره وما يغترف منه عن يمينه وترك
nindex.php?page=treesubj&link=24070_23567_74_22622_22631_22632_24775_76_22625تكلم بلا عذر ولا يكره ولو من عار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم {
كلم أم هانئ يوم فتح مكة ، وهو يغتسل ؛ ولطم الوجه بالماء } واعترض بحديث فيه ويجاب بأنه لبيان الجواز وإسراف ولو على شط وأن يكون ماؤه نحو مد كما يأتي وتعهد ما يخاف إغفاله كموقيه
[ ص: 241 ] وعقبيه وخاتم يصل الماء لما تحته وغسل رجليه بيساره وشربه من فضل وضوئه ورش إزاره به إن توهم حصول مقذر له فيما يظهر وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لإزاره به قيل وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف مخالفة
للمجوس وبينت ما فيه في الفتاوى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117690وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أفضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده } فينبغي ندب ذلك لمن احتاج لتنظيف محل سجوده بتلك الفضلة خلافا لما يوهمه كلام بعضهم من ندبه مطلقا وصلاة ركعتين بعده أي بحيث ينسبان له عرفا كما يأتي بما فيه قبيل الجماعة ، ويحصلان بغيرهما كتحية المسجد وفي
nindex.php?page=treesubj&link=22628مسح الرقبة خلاف والراجح عدم ندبه واعترض بأن حديثه يعمل به في الفضائل .
ويرد بما مر آنفا كما يشير إليه قول
المصنف أن خبرهما موضوع فبتقدير سلامته من الوضع هو شديد الضعف فلا يعمل به ويؤثر
nindex.php?page=treesubj&link=25207الشك قبل الفراغ من الوضوء لا بعده ولو في النية على الأوجه استصحابا لأصل الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=75_25207شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم يلزمه فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه
nindex.php?page=treesubj&link=22634 ( وَيَقُولُ بَعْدَهُ ) أَيْ عَقِبَ الْوُضُوءِ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الْآتِيَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَالَ ، وَيَقُولُ فَوْرًا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ انْتَهَى وَلَعَلَّهُ بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) لِتَكَفُّلِ ذَلِكَ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ لِقَائِلِهِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ كَمَا صَحَّ ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( سُبْحَانَك ) مَصْدَرٌ جُعِلَ عَلَمًا لِلتَّسْبِيحِ وَهُوَ بَرَاءَةُ اللَّهِ مِنْ السُّوءِ أَيْ اعْتِقَادُ تَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ
[ ص: 239 ] فَيُقَدَّرُ مَعْنَاهُ لَا يَنْصَرِفُ بَلْ يَلْزَمُ الْإِضَافَةَ وَلَيْسَ مَصْدَرَ السَّبْحِ بَلْ سَبَّحَ مُشْتَقٌّ مِنْهُ اشْتِقَاقَ حَاشَيْتُ مِنْ حَاشَا وَلَوْلَيْت مِنْ لَوْلَا وَأَفَّفْتُ مِنْ أُفٍّ ( اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ) وَاوُهُ زَائِدَةٌ فَالْكُلُّ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ عَاطِفَةٌ أَيْ وَبِحَمْدِك سَبَّحْتُك ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُكْتَبُ لِقَائِلِهِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ إبْطَالٌ كَمَا صَحَّ حَتَّى يَرَى ثَوَابَهُ الْعَظِيمَ وَيُسَنُّ أَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ هَذَا ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِصَدْرِهِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَبَصَرَهُ وَلَوْ نَحْوَ أَعْمَى كَمَا يُسَنُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى الرَّأْسِ الَّذِي لَا شَعْرَ بِهِ تَشَبُّهًا لِلسَّمَاءِ ؛ وَأَنْ يَقُولَ عَقِبَهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ ، وَيَقْرَأَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=97&ayano=1إنَّا أَنْزَلْنَاهُ } أَيْ ثَلَاثًا كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ .
( تَنْبِيهٌ )
مَعْنَى أَسْتَغْفِرُك أَطْلُبُ مِنْك الْمَغْفِرَةَ أَيْ سَتْرَ مَا صَدَرَ مِنِّي مِنْ نَقْصٍ بِمَحْوِهِ فَهِيَ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ ذَنْبٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نَدْبُ وَأَتُوبُ إلَيْك وَلَوْ لِغَيْرِ مُتَلَبِّسٍ بِالتَّوْبَةِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ كَذِبٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ أَيْ أَسْأَلُك أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ أَوْ هُوَ بَاقٍ عَلَى خَبَرِيَّتِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بِصُورَةِ التَّائِبِ الْخَاضِعِ الذَّلِيلِ ، وَيَأْتِي فِي وَجَّهْت وَجْهِي وَخَشَعَ لَك سَمْعِي مَا يُوَافِقُ بَعْضَ ذَلِكَ ( وَحَذَفْت دُعَاءَ الْأَعْضَاءِ ) الْمَذْكُورَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَشْهُورٌ ( إذْ لَا أَصْلَ لَهُ ) يُعْتَدُّ بِهِ وَوُرُودُهُ مِنْ طُرُقٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ بِالْمَرَّةِ
[ ص: 240 ] وَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا قَالَهُ
السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ فَاتَّضَحَ مَا قَالَهُ
الْمُصَنِّفُ وَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ الشُّرَّاحُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ لِلْوُضُوءِ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ اسْتَوْفَيْتهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ .
وَمِنْ الْمَشْهُورِ مِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي جَمِيعِهِ وَالدَّلْكُ ، وَيَتَأَكَّدُ كَالْمُوَالَاةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِمَا وَتَجَنُّبُ رَشَاشِهِ وَجَعْلٌ مَا يَصُبُّ مِنْهُ عَنْ يَسَارِهِ وَمَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَتَرْكُ
nindex.php?page=treesubj&link=24070_23567_74_22622_22631_22632_24775_76_22625تَكَلُّمٍ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يُكْرَهُ وَلَوْ مِنْ عَارٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
كَلَّمَ أُمَّ هَانِئٍ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ ؛ وَلَطَمَ الْوَجْهَ بِالْمَاءِ } وَاعْتُرِضَ بِحَدِيثٍ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِسْرَافٌ وَلَوْ عَلَى شَطٍّ وَأَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ نَحْوَ مُدٍّ كَمَا يَأْتِي وَتَعَهُّدُ مَا يَخَافُ إغْفَالَهُ كَمُوقَيْهِ
[ ص: 241 ] وَعَقِبَيْهِ وَخَاتَمٍ يَصِلُ الْمَاءُ لِمَا تَحْتَهُ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِيَسَارِهِ وَشُرْبُهُ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ وَرَشُّ إزَارِهِ بِهِ إنْ تَوَهَّمَ حُصُولَ مُقَذِّرٍ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ رَشُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِزَارِهِ بِهِ قِيلَ وَأَنْ لَا يَصُبَّ مَاءَ إنَائِهِ حَتَّى يَطُفَّ مُخَالَفَةً
لِلْمَجُوسِ وَبَيَّنْت مَا فِيهِ فِي الْفَتَاوَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117690وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ أَفْضَلَ مَاءً حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ } فَيَنْبَغِي نَدْبُ ذَلِكَ لِمَنْ احْتَاجَ لِتَنْظِيفِ مَحَلِّ سُجُودِهِ بِتِلْكَ الْفَضْلَةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ مِنْ نَدْبِهِ مُطْلَقًا وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ أَيْ بِحَيْثُ يُنْسَبَانِ لَهُ عُرْفًا كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ قُبَيْلَ الْجَمَاعَةِ ، وَيَحْصُلَانِ بِغَيْرِهِمَا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=22628مَسْحِ الرَّقَبَةِ خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ نَدْبِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ حَدِيثَهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ .
وَيَرُدُّ بِمَا مَرَّ آنِفًا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ
الْمُصَنِّفِ أَنَّ خَبَرَهُمَا مَوْضُوعٌ فَبِتَقْدِيرِ سَلَامَتِهِ مِنْ الْوَضْعِ هُوَ شَدِيدُ الضَّعْفِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَيُؤَثِّرُ
nindex.php?page=treesubj&link=25207الشَّكُّ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْوُضُوءِ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطُّهْرِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِطُهْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الشَّكِّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=75_25207شَكَّ بَعْدَ عُضْوٍ فِي أَصْلِ غَسْلِهِ لَزِمَهُ إعَادَتُهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ الْعُضْوِ لَا بَعْضِهِ