الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة   ) والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي : تمليكا كما هو واضح فله بعد رؤيته بيعه ، وإن لم يقبضه رفقا بالجند نص عليه ، ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه ) مطلقا ، وقبله بإذن المرتهن ( وموروث ) كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة [ ص: 404 ] مشاعا باختيار التملك ( وباق في يد وليه بعد رشده ، أو إفاقته ) لتمام الملك لا مستأجر لصبغه ، أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا ، أو بعده وقبل تسليم الأجرة ؛ لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة ، ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير ، أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال ، ولو استأجره لرعي غنمه شهرا مثلا جاز له بيعها ؛ لأن المستأجر له ليس عينا حتى يستحق حبس العين لأجله بخلاف نحو الصبغ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية