الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وكذا ) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد  ، ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم ) ، وهو ما يأخذه [ ص: 405 ] مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب يقدر على انتزاعه وما رجع إليه بفسخ عقد ، ولو بإفلاس المشتري لتمام الملك في المذكورات ، ومحله في الأخيرة إن أعطى المشتري ثمنه وإلا لم يصح تصرف البائع فيه ؛ لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن ، وإن لم يخف فوته ، وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون كله محله إن سام كله وإلا كأن أخذ مالا من مالكه ، أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن إلا نصفه ؛ لأن النصف الآخر في يده أمانة

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية