الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( والثمن المعين  كالمبيع ) في جميع ما مر فيه ، ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ، ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين ، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال ، أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية