الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أن الإعتاق  بخلافه ) فيصح ، وإن كان للبائع حق الحبس لقوته ، ومثله الاستيلاد والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافا للفقراء والوقف [ ص: 403 ] ما لم نقل بتوقفه على القبول ؛ لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة ؛ إذ ليس لها قوة العتق ، ولا العتق على مال ؛ لأنه بيع ، ولا عن كفارة الغير ؛ لأنه هبة ، ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده ، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية