( ولا يصح ) [ ص: 322 ] بفتح أوله وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التسليف والتقديم ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله ( بأن يشتري ويعطيه دراهم ) وقد وقع الشرط في العقد أي أو زمن خياره كما هو قياس ما مر على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز الرفع للنهي عنه لكن إسناده غير متصل ولأن فيه شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقدير أن لا رضا قيل كان ينبغي له ذكر هذا والتفريق في فصل ما يبطل ويجاب بأن في صنيعه هذا فائدة أي فائدة وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله و هذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة مغاير لما في الفصلين فأخرا لإفادة هذا الذي لو قدم لم يتنبه له على أن هذا قدم إجمالا في البيع والشرط . بيع العربون
( تنبيه ) قد يجب البيع كما إذا تعين لمال المولي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور وإلا فالواجب مطلق التمليك وقد يندب كالبيع بمحاباة أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثبت وعليه يحمل خبر المغبون لا مأجور ولا محمود وإن كان ضعيفا فإن قلت يمكن حمل ندب المحاباة هنا على قولهم يسن لمشتري ما يتعلق بعبادة أن لا يماكس في ثمنه قلت لا يمكن ذلك لأن ما هنا في محاباة البائع وذاك في محاباة المشتري على أن الذي يتجه ندب المحاباة للمشتري أيضا مطلقا وذكرهم ذاك إنما هو بالنسبة للآكدية لا لعدم الندب في شراء ما لغير عبادة بمحاباة لأن قياس ذكرهم ندبها للبائع مطلقا ندبها للمشتري كذلك .
فإن قلت يصدق عليه حينئذ أنه مغبون قلت ممنوع إنما المغبون من أخذ ماله لنحو تغفله أو عدم قصد محمود منه في المسامحة بدون ثمن مثله فإن قلت ينافي ذلك كله حديث { ماكسو الباعة فإنه لا خلاق لهم } قلت هذا حديث ضعيف وبفرض حسنه لورود طرق له منها { أتاني جبريل فقال يا محمد ماكس عن درهمك فإن المغبون لا مأجور ولا محمود } هو لا ينافيه بل يحمل على من لم يقصد محاباة لله فهذا ينبغي له مماكستهم دون من يقصد ذلك لكن الأوجه أن قصد المحاباة سنة مطلقا لكن كونها فيما يشترى للعبادة آكد وفي زمن نحو غلاء وقد يكره [ ص: 323 ] كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة عن الربا مكة والمصحف ولا يكره شراؤه على المعتمد وكبيع دور ومخالفة وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مثله والجائز ما بقي ولا ينافي جوازه عده من فروض الكفايات لأن فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للأفراد .