( ويحرم ) ويبطل وهو هنا يشمل نحو ألية وقلب وطحال وكبد ورئة وجلد صغير يؤكل غالبا ( بالحيوان ) ولو سمكا وجرادا نعم بحث جمع حل ( بيع اللحم ) ولو لحم سمك وفيه نظر ( من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره ) حتى الآدمي ( في الأظهر ) للخبر الصحيح { بيع الحيوان بالسمك الميت } وإرساله مجبور بإسناد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان الترمذي له ومعتضد بالنهي الصحيح عن وبأن أكثر أهل العلم عليه على أنه مرسل بيع الشاة باللحم وهو بمنزلة المسند على نزاع فيه لكن صحح في المجموع أنه لا فرق حتى عند ابن المسيب رضي الله عنه وما اشتهر عنه من الفرق لم يصح وبأن الشافعي أبا بكر قال وقد نحرت جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة ويصح بخلاف لبن شاة بشاة فيها لبن . بيع نحو بيض ولبن بحيوان