للاتباع متفق عليه يقرأ سرا ليلا ونهارا خلافا لمن زعم الجهر فيهما ليلا كسنة الطواف في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويغني عنهما غيرهما كسنة تحية المسجد في تفصيلها السابق لأن القصد وقوع الإحرام إثر صلاة كما أفاده نص ( ويصلي ركعتين ) ينوي بهما سنة الإحرام البويطي أي بحيث لا يطول الزمن بينهما عرفا نظير ما مر في نحو سنة الوضوء ويحرمان وقت الكراهة [ ص: 61 ] في غير الحرم ( ثم ) بعدهما ( الأفضل أن يحرم ) لا عقبهما بل ( إذا انبعثت به راحلته ) أي توجهت به دابته من الإبل أو غيرها إلى جهة مقصده سائرة لا مجرد ثورانها ( أو توجه لطريقه ماشيا ) للاتباع متفق عليه وبه مع ما مر يعلم أن المسجد الحرام ثم يأتي إلى باب محله الساكن به إن كان له مسكن فيحرم منه عند ابتداء سيره ثم يأتي المسجد لطواف الوداع المسنون ومن لا مسكن له ينبغي أن الأفضل له أن يحرم من المسجد ، فإن قلت ندب إحرامه عند ابتداء سيره لجهة مقصده ينافيه إذا كان مقصده لغير القبلة الأفضل في حق المكي أن يصلي ركعتي الإحرام في كعرفة ما مر أنه يسن الاستقبال عند النية قلت لا ينافيه فيسن له عند ابتدائه في السير لجهة عرفة أن يكون ملتفتا إلى القبلة ( وفي قول يحرم عقب الصلاة ) لخبر الصحيح فيه وقدم الأول ؛ لأنه أصح وأشهر نعم السنة للإمام على ما قاله الماوردي لكن نوزع فيه أن مع أن سيره في اليوم الذي يليه يخطب للتروية محرما