( ) بالرفع كما في خطه فيقتضي الوجوب وعليه كثيرون تبعا للمجموع كالعزيز وبالنصب فيكون مندوبا وعليه آخرون [ ص: 60 ] تبعا للمناسك ، وهو مقتضى الروضة والشرح الصغير وأطال كل في الاستدلال لما قاله بما بسطته في الحاشية مع بيان الحق منه ، وهو أن المعتمد من حيث الفتوى الأول ومن حيث المدرك الثاني ( الرجل ) ولو مجنونا وصبيا ؛ لأنه يطلق أيضا على ما يقابل المرأة كما هنا ( لإحرامه عن مخيط الثياب ) ذكر الثياب مثال وكذا مخيط إن كان بالمعجمة والمراد أنه يجب أو يندب له التجرد عن كل ما فيه إحاطة للبدن أو عضو منه مما يحرم على المحرم كخف وسرموزة ( ويلبس إزارا ورداء ) لصحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا ويسن كون الإزار والرداء ( أبيضين ) لما مر في الكفن وجديدين نظيفين وإلا فنظيفين ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه ولو قبل النسج على الأوجه نعم يتجه تقييد البعض بما إذا كان له وقع ومر الخلاف في حرمة المزعفر والمعصفر فيتعين اجتنابهما ( ونعلين ) والأولى كونهما جديدين كذلك والمراد بالنعل ما لا يحرم في الإحرام من نحو المداس المعروف اليوم والتاسومة ويتجرد