؛ لأنه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين ( وفي قول من الميقات ( والأفضل ) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء ( أن يحرم من دويرة أهله ) قلت الميقات أظهر ، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم ) ، فإنه صلى الله عليه وسلم { المدينة إلى الحليفة } إجماعا في حجة الوداع وكذا في عمرة أخر إحرامه من الحديبية رواه ولأنه أقل تغرير بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة وقد يجب قبل الميقات كأن نذره من دويرة أهله كما يجب المشي بالنذر ، وإن كان مفضولا وكما مر في أجير ميقات المحجوج عنه أبعد من ميقاته وقد يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من البخاري المسجد الأقصى للخبر الضعيف { المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة } شك الراوي من أهل بحجة أو عمرة من