( فإن ( لزمه العود ) ولو محرما كما سيعلم من كلامه أو ( ليحرم منه ) تداركا لإثمه أو تقصيره . فعل ) بأن جاوزه مريدا بلا إحرام ولو ناسيا أو جاهلا
ولا يتعين العود إلى عينه بل يجزئ إلى مثل مسافته حتى لو أخر إحرامه عما أراده فيه بعد الميقات أجزأه العود إليه وإلى مثل مسافته كما شمله كلامهم ؛ لأنه ميقاته ولا نظر لخصوصه به ؛ لأن القصد من العود تدارك ما فوته ، وهو [ ص: 47 ] حاصل بذلك وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك ؛ لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره نعم استشكل ما إذا قيل في الناسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة فبسهو حينئذ ، وفيه نظر ؛ لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات وحينئذ فالسهو إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدم ( إلا إذا ) كان له عذر كأن ( ضاق الوقت ) عن العود بأن خشي فوت الحج لو عاد ( أو كان الطريق مخوفا ) أو خاف انقطاعا عن الرفقة والأصح أن مجرد الوحشة هنا لا تعتبر ، أو كان به مرض يشق معه العود مشقة لا تحتمل عادة .
أو خاف على محترم بتركه فلا يلزمه في كل ذلك للضرر بل يحرم عليه في الأولى وكذا الأخيرة إن أدى إلى تفويت محترم كعضو . ولو قدر على العود ماشيا بلا مشقة أو بها ، لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فرق مرحلتين على الأوجه وفارق ما مر بتعديه هنا ( فإن لم يعد لزمه دم ) إن اعتمد مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة في الصورة السابقة ؛ لأنها التي تأدت بإحرام ناقص بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد تلك السنة ؛ لأن الدم لنقص النسك لا بدل عنه وفارقت العمرة الحج بأن إحرامه في سنة لا يصلح لغيرها بخلافها ، فإن وقت إحرامها لا يتأقت ولو لزمه دم ؛ لأنه مكلف بالفروع أو قن [ ص: 48 ] كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه ؛ لأنه عند المجاوزة غير أهل للإرادة ؛ لأنه محجور عليه لحق غيره ومجاوزة الولي بموليه مريدا النسك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور . جاوزه كافر مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد
( وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط ) عنه ( الدم ) لقطعه المسافة من الميقات محرما وقضيته أن الدم وجب ثم سقط بالعود ، وهو وجه والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف ، فإن عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه [ ص: 49 ] ( وإلا ) يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم أي بعد مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها أو بعد الوقوف ( فلا ) يسقط الدم عنه لتأدي نسكه بإحرام ناقص