( ويحرمان ) أي ولو مع عدمه بالصدر لعين القبلة لا جهتها على الأوجه ولو اشتبهت عليه لزمه الاجتهاد ، ويأتي هنا جميع ما يأتي قبيل صفة الصلاة فيما يظهر ( بالصحراء ) يعني بغير المعد وحيث لا ساتر كما ذكر ومنه إرخاء ذيله ، وإن لم يكن له عرض [ ص: 164 ] لأن القصد تعظيم جهة القبلة لا الستر الآتي وإلا اشترط له عرض يستر العورة لا يقال تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها ؛ لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إليها الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط
وأصل هذا التفصيل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذينك مع فعله للاستدبار في المعد وقد سمع عن قوم كراهة الاستقبال في المعد فأمر بتحويل مقعدته للقبلة مبالغة في الرد عليهم ولو لم يكن له مندوحة عن الاستقبال والاستدبار تخير بينهما على ما يقتضيه قول القفال لو جازا فتأمل قوله جازا ولم يقل تعين الاستدبار [ ص: 165 ] وعليه يفرق بين هذا وتعين ستر القبل فيما لو وجد كافي أحد سوأتيه الآتي في شروط الصلاة بأن الملحظ ثم أن الدبر مستتر بالأليين بخلاف القبل وهنا أن في كل خروج نجاسة بإزاء القبلة إذ لا استتار في الدبر وقت خروجها فاختلفا ثم لا هنا ، فإن قلت يرد على ذلك كراهة استقبال القمرين دون استدبارهما هبت ريح عن يمين القبلة ، ويسارها وخشي الرشاش
قلت هذا تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما فلا إيراد ، وإن كان الأصح ما ذكر وعليه فيفرق بأنهما علويان فلا تتأتى فيهما غالبا حقيقة الاستدبار فلم يكره بخلاف القبلة فإنه يتأتى فيها كل منهما فتخير ومحل الكراهة هنا حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر وشمل كلامهم محاذاة القمر نهارا ، وهو محتمل ويحتمل التقييد بالليل ؛ لأنه محل سلطانه ، وعليه فما بعد الصبح يلحق بالليل نظير ما يأتي في الكسوف .
ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد بالليل وأجاب عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأنه يلزم عليه كراهة ذلك في حق زوجته نظرا لما معها من الحفظة