لا يشتهيان كما مر ( وشعر وسن ) ، وينبغي أن يلحق به كل عظم ظهر بل أولى ؛ لأن في نظر السن لذة أي لذة بخلاف نظر هذا وقول الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر مراده ما صرحوا به هنا من أنها ظاهر الجلد وما ألحق به كما مر وقول جمع [ ص: 140 ] بنقضه يرده أن هذا لا يلتذ بلمسه ولا بنظره كما تقرر ( وظفر ) بضم فسكون أو ضم وبكسر فسكون أو كسر والخامسة أظفور ( في الأصح ) لانتفاء لذة اللمس عنها ولا نظر للالتذاذ بنظرها ولا جزء منفصل أي ، وإن التصق بعد بحرارة الدم لوجوب فصله كما يأتي في الجراح بل ، وإن لم يجب فصله لخشية محذور تيمم منه فيما يظهر ؛ لأنه مع ذلك في حكم المنفصل ، وإنما لم يجب الفصل لعارض بدليل أنه لو زالت الخشية وجب نعم لو فرض عود الحياة فيه بأن نما وسرى إليه الدم احتمل أن يلحق بالمتصل الأصلي وله وجه وجيه واحتمل أنه لا فرق ، وهو الأقرب إلى إطلاقهم أنه بالفصل الأول صار أجنبيا فلم ينظر لعود حياة ولا لغيره ومن ثم لو ألصق موضعه عضو حيوان لم يلحق بالمتصل ، وإن نما جزما كما هو ظاهر فعلمنا أن عود الحياة وصف طردي لا تأثير له إلا إن كان فوق النصف خلافا لمن قال بنقض النصف أيضا ولمن قال لا ينقض إلا النصف الذي فيه الفرج وعجيب استحسان بعضهم لهذا مع وضوح فساده ؛ لأن الفرج لا دخل له هنا ولا ما شك في نحو أنوثته أو خنوثته إن قرب الاحتمال عادة فيما يظهر من كلام غير واحد ويسن الوضوء من كل ما قيل فيه إنه ناقض كلمس الأمرد . ( ولا تنقض صغيرة ) وصغير
( تنبيه )
ظاهر كلامهم في هذا الباب أنه لو أخبره غير عدد التواتر بنحو ناقض منه أو له [ ص: 141 ] لم يعتمده وقياس ما مر في إخبار عدل الرواية بنجاسة الماء قبوله هنا إلا أن يفرق بأن ما أدير الأمر فيه على فعل الإنسان كالعدد في الصلاة والطواف لا يقبل فيه الخبر والحدث من هذا بخلاف النجاسة ثم رأيتالإمام فرق بين قطعهم فيمن بأن له الأخذ بها وحكايتهم الخلاف فيما غلبت نجاسته بأن الأسباب التي تظهر بها النجاسة كثيرة جدا بخلافها في الحدث فإنها قليلة ولا أثر للنادر فكان التمسك باستصحاب اليقين أقوى انتهى وفيه تأييد لما ذكرته ورأيتني في شرح العباب غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة قلت ما نصه وظاهر أنه لو أخبره عدل بمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه متمكنا وجب عليه الأخذ بقوله ولا يقال الأصل بقاء الطهارة فلا يرفع بالظن إذ خبر العدل إنما يفيده فقط ؛ لأنا نقول هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجس المياه كما مر وفي غيرها كما يأتي انتهى وهذا هو الذي يتجه ويفرق بين ما هنا والعدد في ذينك بأنه لا يلزم منه الحسبان إذ قد توجد الأربع أو السبع ولا يحسب له منها إلا واحدة لترك نحو ركن أو وجود صارف فلم يفد الإخبار به المقصود فألغي ولو بلغ حد التواتر على ما اقتضاه إطلاقهم كما يأتي بما فيه وهنا الإخبار قيد للمقصود إذ لا احتمال يسقطه فوجب قبوله على أن الحدث قد يكون من غير فعله