( والأصح أن وإلا فلا ) جزما لما مر ( ويعذر في يسير الكلام ) عرفا كالكلمتين والثلاث ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم بحرف وهنا بكلمة ولا تضبط بالكلمة عند النحاة ولا عند اللغويين ( إن سبق لسانه ) إليه كالناسي بل أولى إذ لا قصد ( أو التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس إن ظهر به ) أي بكل مما ذكر ( حرفان بطلت ) أي أنه فيها كأن سلم له لأنه صلى الله عليه وسلم { نسي الصلاة ذي اليدين معتقد أنه ليس في صلاة ثم بنى عليها } وخرج بالصلاة نسيان تحريمه فيها فلا يعذر به ( أو جهل تحريمه ) أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه . تكلم في قصة
وقول أصل الروضة لو علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما يأتي به محرم فهو معذور بعد ذكره التفصيل [ ص: 141 ] بين المعذور وغيره في الجهل بتحريم الكلام يقتضي أن الأول معذور مطلقا ، وهو ما وقع في بعض نسخ شرح الروض لكنه في بعضها وشرح المنهج مصرح بإجراء التفصيل فيه أيضا والذي يظهر الجمع بحمل الأول على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا كما يؤخذ مما يأتي في مسألة التنحنح المصرح بها في الروضة وغيرها والثاني على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر به إلا ( إن قرب عهده ، بالإسلام ) لأن معاوية بن الحكم تكلم جاهلا بذلك ومضى في صلاته بحضرته صلى الله عليه وسلم أو نشأ ببادية بعيدة عن عالمي ذلك وإن لم يكونوا علماء ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنه واجب فوري أصالة بخلاف الحج وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لأنه لا يخفى عليه أمر ديننا ا هـ ويؤخذ من علته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك وجهل إبطال التنحنح عذر في حق العوام ويؤخذ منه أن كل ما عذروا بجهله لخفائه على غالبهم لا يؤاخذون به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير ( لا كثيرة ) عرفا فلا يعذر فيه في الصور الثلاث ( في الأصح ) وإن عذر لأنه لا يقطع نظم الصلاة وهيئتها ( و ) يعذر ( في التنحنح ونحوه ) مما مر معه ( للغلبة ) عليه .
[ ص: 142 ] لكن إن قل عرفا على المعتمد ولو مبطل فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك بل قضية هذا العفو عنه وأنه لا يكلف انتظار الزمن الذي يخلو فيه عن ذلك لكن قضية ما مر في السلس أنه يكلف ذلك فيهما ، وهو محتمل ويحتمل الفرق بأنه يحتاط للنجس لقبحه ما لا يحتاط لغيره ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال لاحتمال عذره . تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم تجب مفارقته
نعم إن دلت قرينة حاله على عدم العذر تعينت مفارقته على ما بحثه السبكي ، ولو فالأوجه أنه لا تجب مفارقته حالا ولا عند الركوع بل له انتظاره لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أو سجد قبل ركوعه [ ص: 143 ] ( و ) يعذر في التنحنح فقط أي القليل منه كما هو قياس ما قبله إلا أن يفرق ثم رأيت صنيع لحن إمامه في الفاتحة لحنا يغير المعنى شيخنا في متن منهجه مصرحا بالفرق وقد ينظر فيه بأن التقييد هنا أولى منه ثم لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى لأنه لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته حتى تزول لأجل ( تعذر القراءة ) الواجبة أو الذكر الواجب بدونه للضرورة ( لا ) الذكر المندوب ولا ( الجهر ) بالواجب أو غيره إذا توقف على التنحنح فلا يعذر له ( في الأصح ) لأنه لكونه سنة لا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله ، نعم بحث الإسنوي استثناء الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين أي بأن تعذرت متابعتهم له إلا به والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف وبه يتجه أنه لا فرق [ ص: 144 ] بين الفرض والنفل بل يجب في الفرض ولا بين الصائم والمفطر حذرا من بطلان صلاته بنزولها لجوفه .