باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
1297 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله بمكة يقول فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه [ ص: 592 ] قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم