باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
1296 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن سمرة بن جندب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق [ ص: 591 ] قال أبو عيسى وقال سماع علي بن المديني الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة