ص ( فصل سن لمسافر غير عاص به ولاه )
ش : قال
الأقفهسي في شرح الرسالة : السفر عند
الصوفية على قسمين : سفر الظاهر وسفر الباطن فسفر الباطن السفر في نعم الله تعالى والتفكر في مخلوقاته ، وسفر الظاهر على قسمين : سفر طلب وسفر هرب فسفر الهرب واجب ، وهو إذا كان في
nindex.php?page=treesubj&link=17747بلد يكثر فيه الحرام ويقل فيه الحلال فإنه يجب عليه السفر منه إلى بلد يكثر فيه الحلال ، وكذلك يجب عليه الهروب من موضع يشاهد فيه المنكر من شرب خمر وغير ذلك من سائر المحرمات إلى موضع لا يشهد فيه ذلك ، وكذلك يجب عليه
nindex.php?page=treesubj&link=17749الهروب من بلد أو موضع يذل فيه نفسه إلى بلد أو موضع يعز فيه نفسه ; لأن المؤمن لا يذل نفسه قال الشاعر :
إذا كنت في أرض يذلك أهلها ، ولم تك ذا عز بها فتغرب ; لأن رسول الله لم يستقم له
بمكة حال فاستقام بيثرب
، وكذلك يجب
nindex.php?page=treesubj&link=17750_17751الهروب من بلد لا علم فيه إلى بلد فيه العلم ، وكذلك يجب الهروب من بلد يسمع فيها سب الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولو كان
مكة والمدينة فهذا سفر الهروب ، وأما سفر الطلب فهو على أقسام : واجب كسفر الحج للفريضة والجهاد إذا تعين ، ومندوب وهو ما يتعلق بالطاعة ، وقربة لله سبحانه كالسفر لبر الوالدين أو لصلة الرحم أو للتفكر في مخلوقات الله تعالى ، ومباح وهو
nindex.php?page=treesubj&link=17753سفر [ ص: 140 ] التجارة ، ومكروه وهو
nindex.php?page=treesubj&link=17758سفر صيد اللهو ، وممنوع وهو السفر لمعصية الله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=17753_17754_17756_17869، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الواجب والمندوب والمباح ، ولا يباح القصر في سفر المعصية وسفر اللهو ، وقيل يباح فيهما ، انتهى من باب صلاة السفر .
وظاهر كلامه - رحمه الله - أن حكم القصر في السفر المكروه كف الأهواء كحكم القصر في سفر المعصية ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أيضا ونحوه
للخمي ، قال في السفر المكروه والممنوع : اختلف في القصر في هذين هل يجوز أو يمنع وأرى أن يجوز في سفر الصيد ويمنع في سفر المعصية انتهى . قال
ابن ناجي في شرح المدونة : فظاهره أن القول بالتحريم في صيد اللهو ثابت انتهى . وظاهر المدونة خلافه ، قال فيها : وإن كان للهو فلا أحب له أن يقصر ، ولا آمره بالخروج ، قال صاحب الطراز بعد أن قسم السفر إلى خمسة أقسام : أما المكروه فإنه ينبني على بيان حكم سفر المعصية فإن قلنا : لا يجوز القصر قلنا : يكره القصر في السفر المكروه ، وقد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك يعني في سفر المعصية ، قال
الباجي : المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يقصر فيه الصلاة ، وروى
زياد أنه يقصر انتهى . وقال
ابن ناجي في شرح المدونة : أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريما ، وقيل يقصر ، رواه
زياد وحكاه
الباجي ، وقال قبله : الظاهر حمل قولها لا أحب على بابه ، وقال شيخنا يعني
البرزلي في حملها على بابها أو على التحريم وعليه الأكثر قولان للأشياخ ، قال
ابن ناجي : لا أعرف القول الثاني تأويلا عليها انتهى . وقال في شرح الرسالة لما ذكر ما ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إنه لا يترخص العاصي بالسفر على الأصح ، قال : وكذلك المكروه كصيد اللهو فظاهره أن الأصح تحريم القصر ، والصواب عندي أنه يستحب له أن لا يقصر ، فإن قصر فلا شيء عليه وعليه تحمل المدونة ، ولا يبعد أن يكون هو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وأن العطف إنما هو في كونه لا يقصر وذلك أعم من التحريم والكراهة انتهى .
(
قلت ) ويقال مثل هذا في كلام
المصنف ، وهذا هو الظاهر عندي ويحتمل أن يكون تبع ظاهر كلام
اللخمي فتأمله وحاصله أنه يقصر في الواجب والمندوب والمباح ولا يقصر في الحرام والمكروه ، فإن قصر في المكروه فقال في التوضيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان إن قصر لم يعد للاختلاف فيه انتهى . وتقدم نحوه في كلام
ابن ناجي .
( فرع ) قال
ابن ناجي في شرح المدونة ، ولو قصر في سفر المعصية فانظر هل يراعى فيه الخلاف كما روعي في المكروه أم لا ، والصواب لا يعيد ويراعى فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بجواز القصر فيه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وبعض أهل الظاهر انتهى .
( فرع )
nindex.php?page=treesubj&link=17754لو كان سفره غير معصية ، ثم طرأت المعصية قالوا : لم يترخص ; لأن سفره عاد معصية ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17757كان سفره معصية ، ثم طرأت التوبة ترخص إذا صحت التوبة ; لأن سفره من الآن ليس بمعصية ، انتهى من
ابن الفاكهاني على الرسالة ، والله تعالى أعلم .
ص ( أربعة برد )
ش : وهي ثمانية وأربعون ميلا ، وهذا هو المطلوب ابتداء في أثناء السفر ، قال في المدونة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=17849قصر فيما دون الثمانية والأربعين فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين ، وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين فقيل يعيد في الوقت ، وقيل لا إعادة عليه ، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى . وقال في آخر أول رسم من سماع
أشهب : إن قصر في أقل من خمسة وأربعين إلى ستة وثلاثين أعاد في الوقت ، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى . ونقل في التوضيح عنه أن من قصر
[ ص: 141 ] في أقل من ستة وثلاثين أعاد أبدا بلا خلاف ، وهو ظاهر ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر أن من قصر في ستة وثلاثين أعاد أبدا ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب بقيل فاعترض عليه في التوضيح بأنه المذهب .
(
قلت ) ، وفي جعله المذهب نظر ; لأن الذي اقتصر عليه
ابن رشد في البيان الإعادة في الوقت ، وذكر في المقدمات قولين بالإعادة في الوقت وعدمها ، ولم يحك الإعادة أبدا ، وذكر
ابن عرفة عن
ابن القاسم أن من قصر في ستة وثلاثين لا يعيد فيكون هو الراجح ، والله أعلم .
ص ( فَصْلٌ سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ وَلَاهٍ )
ش : قَالَ
الْأَقْفَهْسِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ : السَّفَرُ عِنْدَ
الصُّوفِيَّةِ عَلَى قِسْمَيْنِ : سَفَرُ الظَّاهِرِ وَسَفَرُ الْبَاطِنِ فَسَفَرُ الْبَاطِنِ السَّفَرُ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّفَكُّرِ فِي مَخْلُوقَاتِهِ ، وَسَفَرُ الظَّاهِرِ عَلَى قِسْمَيْنِ : سَفَرُ طَلَبٍ وَسَفَرُ هَرَبٍ فَسَفَرُ الْهَرَبِ وَاجِبٌ ، وَهُوَ إذَا كَانَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17747بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْحَرَامُ وَيَقِلُّ فِيهِ الْحَلَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ مِنْهُ إلَى بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْحَلَالُ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهُرُوبُ مِنْ مَوْضِعٍ يُشَاهِدُ فِيهِ الْمُنْكَرَ مِنْ شُرْبِ خَمْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ إلَى مَوْضِعٍ لَا يَشْهَدُ فِيهِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=17749الْهُرُوبُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ مَوْضِعٍ يُذِلُّ فِيهِ نَفْسَهُ إلَى بَلَدٍ أَوْ مَوْضِعٍ يُعِزُّ فِيهِ نَفْسَهُ ; لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ الشَّاعِرُ :
إذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ يَذِلُّك أَهْلُهَا ، وَلَمْ تَكُ ذَا عِزٍّ بِهَا فَتَغَرَّبْ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ
بِمَكَّةَ حَالٌ فَاسْتَقَامَ بِيَثْرِبِ
، وَكَذَلِكَ يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=17750_17751الْهُرُوبُ مِنْ بَلَدٍ لَا عِلْمَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ فِيهِ الْعِلْمُ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْهُرُوبُ مِنْ بَلَدٍ يَسْمَعُ فِيهَا سَبَّ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَلَوْ كَانَ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَهَذَا سَفَرُ الْهُرُوبِ ، وَأَمَّا سَفَرُ الطَّلَبِ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ : وَاجِبٌ كَسَفَرِ الْحَجِّ لِلْفَرِيضَةِ وَالْجِهَادِ إذَا تَعَيَّنَ ، وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّاعَةِ ، وَقُرْبَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ كَالسَّفَرِ لِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَوْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِلتَّفَكُّرِ فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمُبَاحٌ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=17753سَفَرُ [ ص: 140 ] التِّجَارَةِ ، وَمَكْرُوهٌ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=17758سَفَرُ صَيْدِ اللَّهْوِ ، وَمَمْنُوعٌ وَهُوَ السَّفَرُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=17753_17754_17756_17869، وَالسَّفَرُ الَّذِي تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ ، وَلَا يُبَاحُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَفَرِ اللَّهْوِ ، وَقِيلَ يُبَاحُ فِيهِمَا ، انْتَهَى مِنْ بَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ حُكْمَ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الْمَكْرُوهِ كَفُّ الْأَهْوَاءِ كَحُكْمِ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَنَحْوُهُ
لِلَّخْمِيِّ ، قَالَ فِي السَّفَرِ الْمَكْرُوهِ وَالْمَمْنُوعِ : اُخْتُلِفَ فِي الْقَصْرِ فِي هَذَيْنِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يُمْنَعُ وَأَرَى أَنْ يَجُوزَ فِي سَفَرِ الصَّيْدِ وَيُمْنَعَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ انْتَهَى . قَالَ
ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ : فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ فِي صَيْدِ اللَّهْوِ ثَابِتٌ انْتَهَى . وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُهُ ، قَالَ فِيهَا : وَإِنْ كَانَ لِلَّهْوِ فَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، وَلَا آمُرُهُ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ صَاحِبُ الطِّرَازِ بَعْدَ أَنْ قَسَّمَ السَّفَرَ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ : أَمَّا الْمَكْرُوهُ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى بَيَانِ حُكْمِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ قُلْنَا : يُكْرَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ الْمَكْرُوهِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، قَالَ
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ ، وَرَوَى
زِيَادٌ أَنَّهُ يَقْصُرُ انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ : أَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ صَاحِبُهُ تَحْرِيمًا ، وَقِيلَ يَقْصُرُ ، رَوَاهُ
زِيَادٌ وَحَكَاهُ
الْبَاجِيُّ ، وَقَالَ قَبْلَهُ : الظَّاهِرُ حَمْلُ قَوْلِهَا لَا أُحِبُّ عَلَى بَابِهِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي
الْبُرْزُلِيَّ فِي حَمْلِهَا عَلَى بَابِهَا أَوْ عَلَى التَّحْرِيمِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَوْلَانِ لِلْأَشْيَاخِ ، قَالَ
ابْنُ نَاجِي : لَا أَعْرِفُ الْقَوْلَ الثَّانِيَ تَأْوِيلًا عَلَيْهَا انْتَهَى . وَقَالَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ لَمَّا ذَكَرَ مَا ذَكَرَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ : إنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ كَصَيْدِ اللَّهْوِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ تَحْرِيمُ الْقَصْرِ ، وَالصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَقْصُرَ ، فَإِنْ قَصَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الْمُدَوَّنَةُ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَأَنَّ الْعَطْفَ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِهِ لَا يَقْصُرُ وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ انْتَهَى .
(
قُلْت ) وَيُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِي كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَبِعَ ظَاهِرَ كَلَامِ
اللَّخْمِيِّ فَتَأَمَّلْهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَلَا يَقْصُرُ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ ، فَإِنْ قَصَرَ فِي الْمَكْرُوهِ فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ إنْ قَصَرَ لَمْ يُعِدْ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي كَلَامِ
ابْنِ نَاجِي .
( فَرْعٌ ) قَالَ
ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَلَوْ قَصَرَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَانْظُرْ هَلْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ كَمَا رُوعِيَ فِي الْمَكْرُوهِ أَمْ لَا ، وَالصَّوَابُ لَا يُعِيدُ وَيُرَاعَى فِيهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِجَوَازِ الْقَصْرِ فِيهِ وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ انْتَهَى .
( فَرْعٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=17754لَوْ كَانَ سَفَرُهُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ ، ثُمَّ طَرَأَتْ الْمَعْصِيَةُ قَالُوا : لَمْ يَتَرَخَّصْ ; لِأَنَّ سَفَرَهُ عَادَ مَعْصِيَةً ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17757كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً ، ثُمَّ طَرَأَتْ التَّوْبَةُ تَرَخَّصَ إذَا صَحَّتْ التَّوْبَةُ ; لِأَنَّ سَفَرَهُ مِنْ الْآنَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، انْتَهَى مِنْ
ابْن الْفَاكِهَانِيِّ عَلَى الرِّسَالَةِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ص ( أَرْبَعَةُ بُرُدٍ )
ش : وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ ابْتِدَاءً فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17849قَصَرَ فِيمَا دُونَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ قَصَرَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَقِيلَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَقِيلَ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَصَرَ فِيمَا دُونَ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ انْتَهَى . وَقَالَ فِي آخِرِ أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ
أَشْهَبَ : إنْ قَصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ قَصَرَ فِيمَا دُونَ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ انْتَهَى . وَنُقِلَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْهُ أَنَّ مَنْ قَصَرَ
[ ص: 141 ] فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَعَادَ أَبَدًا بِلَا خِلَافٍ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَنُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17328يَحْيَى بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَنْ قَصَرَ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَعَادَ أَبَدًا ، وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابْنُ الْجَلَّابِ بِقِيلَ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ .
(
قُلْت ) ، وَفِي جَعْلِهِ الْمَذْهَبَ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ
ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ قَوْلَيْنِ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَعَدَمِهَا ، وَلَمْ يَحْكِ الْإِعَادَةَ أَبَدًا ، وَذَكَرَ
ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ قَصَرَ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لَا يُعِيدُ فَيَكُونُ هُوَ الرَّاجِحُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .