الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله )

                                                                                                                            ش قال في المدونة في باب الدب في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن حمده ، في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى . وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد : ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى . وهذا معنى قوله في التوضيح في قول ابن الحاجب : والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس ، يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية ، انتهى كلام التوضيح ونقله الجزولي عن عياض في غير موضع ، وقال في قول الرسالة : ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل ; لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى ، وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى .

                                                                                                                            وقال في الشرح المذكور : ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير ، ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور هذا هو السنة . قال الشبيبي : فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير قولان وروى عن مالك أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية