ص ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله )
ش قال في المدونة في باب الدب في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن حمده ، في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى . وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد : ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى . وهذا معنى قوله في التوضيح في قول : والسنة ابن الحاجب حين الشروع إلا في قيام الجلوس ، يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية ، انتهى كلام التوضيح ونقله التكبير الجزولي عن عياض في غير موضع ، وقال في قول الرسالة : ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل ; لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى ، وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى .
وقال في الشرح المذكور : ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير ، ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور هذا هو السنة . قال الشبيبي : فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي قولان وروى عن إعادة التكبير أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى . مالك