ص ( وسجود على جبهته )
ش : قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض يعني أو ما يقوم مقامها والتمكن المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه عليها منبسطة إن أمكن وإلا فالواجب أدنى جزء قاله ابن عبد السلام ، وكره شد جبهته في سجود على الأرض ، وأنكره مالك رضي الله عنه على من ظهر أثره في جبهته . قال علماؤنا : ولا يفعله إلا جاهل الرجال وضعفة النساء وقوله تعالى { أبو سعيد الخدري سيماهم في وجوههم } يعني خضوعهم وخشوعهم ، انتهى .
ولفظ ابن عبد السلام في قول السجود وهو تمكين الجبهة والأنف ، يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه وهذا هو المستحب وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة ، انتهى . وقال ابن الحاجب ابن عرفة في والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة والأنف ، انتهى . حد السجود :