الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفاتحة بحركة لسان )

                                                                                                                            ش : قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله : ومن أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة إذ القراءة على ثلاثة أقسام : واجبة وسنة وفضيلة ، فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها ; لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما ، والسنة سورة معها والفضيلة ما زاد على ذلك ، أعني في غير الفرائض ، ثم قال : وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج ، انتهى .

                                                                                                                            ذكر البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الأفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله .

                                                                                                                            ص ( على إمام وفذ )

                                                                                                                            ش : وأما المأموم فالإمام يحملها عنه قال المازري في شرح التلقين : لما تكلم على المواضع التي تجب فيها نية الإمامة وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام فلو نوى الإمام أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظره .

                                                                                                                            ص ( وقيام لها )

                                                                                                                            ش : أي للفاتحة قال في التوضيح : واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه ، وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول : إنه واجب لها ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية