ص ( وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها )
ش : قال ابن غازي أي بمادة أول ليندرج نحو تأويلان وتأويلات وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل لفظ الكتاب وليس في أداء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا واعلم أنه قد تكون التأويلات أقوالا في المسألة واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك الأقوال فكل فهمها على قول وننبه على ذلك في محله إن شاء الله وقد يكون أحد التأويلات موافقا للمشهور فيقدمه المصنف ثم يعطف الثاني عليه و التأويل إخراج اللفظ على ظاهره وإطلاق المصنف التأويلات على ذلك وعلى بقاء اللفظ على ظاهره من باب التغليب .