ص ( وبعدها أعاد في الوقت )
ش : .
( فائدة ) قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد في الباب الأول في أحكام المسجد الحرام وخصائصه السابع قال ابن القاضي : من الحرم جاز { صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد لأهل الحرم والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها } هكذا حكاه عنه القاضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الهروي في أواخر الإشراف عن غوامض الحكومات وهو غريب وقد نقله شريح الروياني أيضا في أواخر آداب القضاء عنه عن أصحابنا فقال ابن أبي أحمد : قال أصحابنا : من توجه إلى البيت وهو بعيد عنه فأخطأ إلى الحرام جاز وذكر هذا الحديث انتهى . وهذا شيء لا نعرفه لأصحابنا . نعم حكي عن أنه قال : مالك الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة والحرم قبلة أهل الدنيا وهذا النقل عنه غريب قلت وأما الحديث فأخرجه في سننه من حديث البيهقي عمر بن حفص المكي عن عن ابن جريج عن عطاء - رضي الله تعالى عنهما - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض } ، قال الترمذي : تفرد به عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه انتهى .