( مسألة ) لا يجوز الجلوس عليه قال في أوائل كتاب الصلاة من النوادر عن ما رقم بالحرير وغيره : ولا يجعل من الحرير لا جيب في فرو ولا زر ولا يفرش ولا يصلى على بسطه ولا يتكئ عليه ولا يلتحف بملحفة أو ما بطن بحرير أو بمساند الصوف المرقومة بالحرير ولا بديباج وهو كاللباس بخلاف الستر من الحرير ولا يركب عليه ولا بأس أن يعلق سترا ولا بأس أن يستمتع بجميع أنواع ثياب الحرير ما عدا ما وصفت لك وفرق بين الستر وما يلبس وما ينتقب به ويتكئ عليه من الحرير ولا بأس أن يخاط الثوب بحرير انتهى وفي كتاب الجامع من الذخيرة في النوع الثالث في اللباس قال عمر ابن حبيب : ولا يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي به أو رقم به ، قال القاضي أبو الوليد : يريد إذا كان كثيرا انتهى