. ( فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب إلى قوله خلاف )
ش أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال : والمعروف من المذهب أن المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من التوضيح ، ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما سيأتي أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح : قال في القبس : المشهور أنه ليس بشرط ، وكذلك قال ستر العورة التونسي الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة انتهى . وقال في الطراز ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك قال القاضي عبد الوهاب : اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما انتهى . ثم ذكر أن القول الأول اختيار أبي الفرج ، والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير وقوله بكثيف قال : والساتر الخفيف كالعدم انتهى . قال في التوضيح كالبندقي الرفيع انتهى . قال ابن الحاجب الأقفهسي : الكثيف الساتر الثخين وقوله وإن بإعارة مبالغة يريد أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره فإن أعاره وجب عليه قبوله فإنه واجد للستر كهبة الماء للوضوء لقلة المنة وقوله : أو طلب مبالغة في الحث على تحصيله والله أعلم .
وكلامه في وجوب الطلب إذا علم من حاله أن لا يبخل بذلك وإن علم من حاله عدم الإجابة سقط وجوب الطلب انتهى من شرحه على المختصر ، وقاله التلمساني في شرح الجلاب