( الرابع عشر ) في يمتنع النكاح في حقه من الجهتين قال حكم نكاحه ابن عرفة في باب النكاح لا يطأ ولا يوطأ ، وقيل : يطأ أمته انتهى . عبد الحق
وفي التوضيح هنا ابن القاسم يمتنع النكاح من الجهتين انتهى . وفي كلام اللخمي إثر ما تقدم له عن ابن حبيب ولا يجوز له نكاح يريد لا ينكح ولا ينكح انتهى .
وقال الشافعية أنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين ، وقال ابن عرفة في أول كلامه لا ينكح ولا ينكح عن ابن المنذر ينكح بأيهما شاء ، ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى . قال الشافعي العقباني بعد نقله قول : ولعله يريد إذا اختار واحدا وفعله أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار العرف الآخر ، ثم إنه بحث في إباحة النكاح فانظره ونحوه في الشافعي ابن يونس .