الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والربع الزوج بفرع )

                                                                                                                            ش : لا بد من تقييده بكونه وارثا فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق ، والقتل أو لكونه من ولد البنات لم يحجب الزوج إلى الربع ، ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا ; لأنا نقول لم يذكر المصنف : أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى يكتفي بما ذكر ، بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق )

                                                                                                                            ش : لو قال : " وارث " لكان أحسن ، وأشمل لما تقدم فرقه ، والله [ ص: 411 ] أعلم .

                                                                                                                            ص ( والثلثين لذي النصف إن تعدد )

                                                                                                                            ش : هذا تكرار مع ما تقدم ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والثلث للأم وولديها فأكثر )

                                                                                                                            ش :

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية